منتديات نجــــــــــــــــــــوم المعرفــــــــــــــــــــــة
مرحبا زائرنا الكريم
اسعدتنا زيارتك
ويشرفنا تسجيلك معنا
فمرحبا بك زائرا ومرحبا بك عضوا معنا
منتديات نجــــــــــــــــــــوم المعرفــــــــــــــــــــــة
مرحبا زائرنا الكريم
اسعدتنا زيارتك
ويشرفنا تسجيلك معنا
فمرحبا بك زائرا ومرحبا بك عضوا معنا
منتديات نجــــــــــــــــــــوم المعرفــــــــــــــــــــــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات نجــــــــــــــــــــوم المعرفــــــــــــــــــــــة


 
الرئيسيةبوابة المعرفةأحدث الصورالتسجيلدخول
نجوم المعــــــــــــرفة ترحــــــــــــــب بزوارها الكــــــرام
يوم سعيد ومبارك
المواضيع الأخيرة
» bitcoin invest
المالية العامة Emptyالأربعاء 20 ديسمبر 2017 - 13:34 من طرف feitas

» Online job
المالية العامة Emptyالثلاثاء 28 نوفمبر 2017 - 16:10 من طرف feitas

» شركة الايمان للسياحة
المالية العامة Emptyالأربعاء 30 نوفمبر 2016 - 8:25 من طرف nada karam

» #أقوي_عروض_الشتاء #الاقصر_واسوان
المالية العامة Emptyالثلاثاء 22 نوفمبر 2016 - 8:51 من طرف nada karam

» مكتبة مذكرات تخرج◄ تخصص ادب عربي
المالية العامة Emptyالإثنين 8 ديسمبر 2014 - 21:04 من طرف hicham2013

» برنامج فوتو فونيا PhotoFunia
المالية العامة Emptyالإثنين 24 نوفمبر 2014 - 14:00 من طرف feitas

» اشهار المواقع و المنتديات و المدونات
المالية العامة Emptyالإثنين 24 نوفمبر 2014 - 11:26 من طرف feitas

» كاس الخليج 22
المالية العامة Emptyالأحد 23 نوفمبر 2014 - 21:39 من طرف feitas

» كاس الخليج 22
المالية العامة Emptyالأحد 23 نوفمبر 2014 - 21:28 من طرف feitas

» أخبار الرياضة المصرية
المالية العامة Emptyالسبت 22 نوفمبر 2014 - 21:59 من طرف feitas


 

 المالية العامة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
samir
نجم مبتــــــــــــــدى

نجم مبتــــــــــــــدى



عدد المساهمات : 13
نقاط : 15
السٌّمعَة : 20
تاريخ التسجيل : 01/07/2011


المالية العامة Empty
مُساهمةموضوع: المالية العامة   المالية العامة Emptyالسبت 30 يوليو 2011 - 8:21

دروس في المالية العامة












دروس في المالية العامة
* المالية : و تعني الذمة المالية للدولة
* العامة : نفقات و إرادات
1- تعريف الإقتصاد العام :
هو جزء من الإقتصاد الوطني تديره الدولة لإشباع الحاجات العامة بواسطة
الإقتطاعات التي تفرضها أو المساعدات التي تتلقاها , و الإقتصاد نشاط يقام
خارج نشاط السوق لأنه غير تبادلي و لا يخضع لقواعد العرض و الطلب .

* نقده :
- الجانب الأول : لا يمكن أن نقسم الإقتصاد الوطني إلى قسمين :
الخاص : يهدف إلى تحقيق الربح .
العام : يهدف إلى تحقيق الإشباع الحاجات العامة لأن الدولة يمكن لها أن
تحتكر بعض النشاطات الإقتصادية بالرغم تهدف إلى تحقيق الربح و بذلك و بسبب
مالية منهجية و سياسية كالمحروقات , النقل , السكك الحديدية .

- الجانب الثاني : العلاقة بين الأفراد و الدولة :
تقوم في الأساس على التبادل الذي تحكمه قوانين السوق بل تحدده الدولة في
ميزانياتها و أوجه الإتفاق و أفضلية مشروع على أخر بإسم المجتمع و الشعب و
بقرارات ممركزة .
2- الحاجات العامة :
يتكون المجتمع من جماعات أو أفراد تسعى إلى إشباع حاجاتها فرد بفرد
كالحاجة إلى الغذاء…و تسمى حاجات فردية , أما الحاجات العامة فهي الحاجات
الجماعية لأفراد الشعب و التي تم الإعتراف بأنها رغبة جماعية مثل منفعة
عامة إعترفت بها السلطة بصفة النفع العام .
3- المنفعة العامة : الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لرعاياها بواسطة مؤسساتها إدارية و إقتصادية و إجتماعية .

I – تعريف المالية :
- التعريف الكلاسيكي : هي علم الوسائل التي تستطيع بواسطتها الدولة الحصول
على الموارد اللازمة لتغطية نفقاتها العامة عن طريق توزيع الأعباء بين
المواطنين . هذا التعريف ساد عند الإقطاعيين التقليديين حين كان دور
الدولة الأمن و الجيش .كانت تسمى بالدولة الحارسة إلا أن دور الدولة تطور
بإزدياد نفقاتها نتيجة تدخلها في نشاط كانت في السابق حكرا على الأفراد .
- التعريف الحديث : هو العلم الذي يدرس مجمل نشاطات الدولة التي أصبحت
تستخدم تقنيات مالية خاصة ( الميزانية , الضرائب , سندات الإستثمارات ,
العمليات النقدية )
- إصطلاحا : ينظر إليها من أنها متكونة من كلمتين مالية هي الذمة المالية للدولة , بجانبيها الإجابي و السلبي
( الإيرادات و النفقات ) .عامة : هي تخص الأشخاص العامة دون سواها .

Ii الإعتبارات أو الضوابط التي تخضع لها تقدير النفقات العامة و
تمويلها : و نعني بالظوابط التي يجب على الدولة مراعاتها عند تقديرها
للنفقات العامة بغرض إشباعها للحاجات حين تكون سلطة الإدارة غير مطلقة و
يجب عليها مراعاة بعض القيود و الإعتبارات منها :
أ‌)الإعتبارات القانونية : هي القيود التي يجب على الدولة أن تلتزم بها
سواء كانت من الدستور أو من مختلف القوانين التي تضعها الدولة العامة لغرض
تنظيم مالية الدولة في شقيها الإيرادات و النفقات .
ب‌)الظوابط السياسية : و هي الفلسفة التي تعتنقها السلطة بغرض توجيه
سياستها الإقتصادية و المالية لغرض الإحتفاظ على النظام الإجتماعي القائم
و بترجمة هذا التوجه في شكل أهداف عامة يطلق عليها السياسة المالية للدولة
.
ج) الظوابط الإقتصادية : تفرض على الدولة ان تؤخذ بتقديراتها عند فرض
الضرائب أو عند إنفاق الحالة الإقتصادية العامة ففي حالة ركود الإقتصاد
فإنه يجب على الدولة أن تعمل على التوسيع في النفقة عكس حالة التضخم حيث
يستوجب تقليص النفقة العامة و رفع الضرائب .
د) الإعتبارات الفنية : هي الأساليب و الأشكال التي تصاغ بها القواعد
القانونية الواجبة الإتباع سواء عند الإنفاق أو عند إيجاد الموارد المالية
اللازمة لذلك كقانون الصفقات العمومية و مختلف القوانين الجبائية أو
الضريبية .

* النفقات العامة : يختلف مفهوم النفقات العامة بإختلاف مفهوم الحاجات
العامة التي يراد إشباعها و التي بدورها تختلف من نظام سياسي لأخر و عليه
فإننا نقول أن الجدال لازال قائما حول مفهوم و خصائص و دور النفقات العامة
فإذا كانت الحاجات العامة تتميز بشموليتها لكونها تسع جميع المواطنين
فإنها كذلك دائمة ومستمرة و غير قابلة للتجزئة فالإقتصاديون القدامى يرون
أن النفقة يجب أن لا تؤثر في الحياة الإقتصادية و لا حتى في حياة المجتمع
, يجب أن تكون النفقة حيادية و لاتتغير , هذا المفهزم لم يجد صدى عند
المفكرين القانونيين المعاصرين فظهرت فكرة النفقة النشيطة , تؤثر بموجبها
على الدولة في الدورة الإقتصادية و تتؤثر بها.
* تعريف النفقة العامة : صرف لدولة أو إحدى هيئاتها العمومية مبلغا من
المال لغرض إشباع الحاجات العامة لإعتبار النفقة العامة يجب توافر عنصرين
هما :
1- أن تكون صادرة من الدولة أو أحد أشخاصها .
2- أن يقصد من النفقة العامة تحقيق منفعة عامة .
* أقسام النفقة العامة : تنقسم النفقات إلى عدة أقسام و ذلك بالنظر إلى فترات صرفها لغرضها و لنوع الهيئة القائمة بها .
أ) من حيث فترات صرفها : تقسم إلى نوعين :
1- نفقات عامة : هي النفقات اللازمة كالمرتبات و الأجور .
2- نفقات غير عادية : كالنفقات المرصدة لغرض مواجهة طاريء معين كالزلازل
ب) من حيث الآثار الإقتصادية المترتبة عنها :
1-نفقات منتجة كالإستثمار في السكك الحديدية التي تقوم به الدولة .
2- نفقات غير منتجة كالنفقات المدرجة لغرض تعبيد الطرق .
إلا أن هناك من العلماءمن يقسمها بالنظر إلى المنفعة .
1- نفقات نافعة : هي التي ترتب أثار نافعة مباشرة للشعب كالإعانات الإجتماعية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
samir
نجم مبتــــــــــــــدى

نجم مبتــــــــــــــدى



عدد المساهمات : 13
نقاط : 15
السٌّمعَة : 20
تاريخ التسجيل : 01/07/2011


المالية العامة Empty
مُساهمةموضوع: رد: المالية العامة   المالية العامة Emptyالسبت 30 يوليو 2011 - 8:23

http://www.shbab1.com/2minutes.htm
http://www.shbab1.com/2minutes.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
samir
نجم مبتــــــــــــــدى

نجم مبتــــــــــــــدى



عدد المساهمات : 13
نقاط : 15
السٌّمعَة : 20
تاريخ التسجيل : 01/07/2011


المالية العامة Empty
مُساهمةموضوع: رد: المالية العامة   المالية العامة Emptyالسبت 30 يوليو 2011 - 8:24

رقابة البرلمانية على الموازنة العامة - دراسة حالة




















**الباحث..أ.نادية اسماعيل محمد الجبلي
** جامعه عدن .. اليمن
الملخص :
الخـاتمة

تعد الرقابة البرلمانية الحقيقية على تنفيذ الموازنة العامة ضرورة لازمة
لأنها تحقق السيادة الشعبية والتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ،
وترفع مستوى الحكم وتحافظ على المال العام من الإسراف والتبذير والسرقة ،
فهي تمارس باسم الشعب مصدر كل السلطات ، فالشعب متحمل عبء تمويل الموازنة
العامة ومن حقه أن يراقب تنفيذ الموازنة العامة وفقاً لما أقره الدستور
والقانون المالي .

إن
الرقابة البرلمانية في اليمن هي رقابة بعدية - رقابة بعد حدوث الحدث محل
الرقابة - وهذا الأمر يمكن تواجده من خلال وسائل الرقابة البرلمانية في
كافة برلمانات العالم تقريباً بلا استثناء. أما النوع الثاني من الرقابة
وهي الرقابة القبلية - أي الرقابة قبل الحدث - فلا وجود لها في الواقع
العملي في التجربة اليمنية وربما في غالبية التجارب الرقابية البرلمانية
في كافة برلمانات العالم ، فهذا النوع الأخير لا يوجد إلا في الولايات
المتحدة الأمريكية فقط ، حيث يقوم مشرعو الكونجرس بغرض الرقابة على
الإدارة من خلال فرض شروطهم إبان تقنين المخصصات المالية أي قبل الإنفاق.

ولاشك
أن هذا النوع الأخير من الرقابة هو الذي يمنح درجة أكبر من التطور والرقي
السياسي، لأنه بمثابة محاسبة للحكومات على أعمالها التي تنوي القيام بها
والمعلنة في خططها وبرنامجها. فالواقع أن الحكومة تطرح برنامجها على مجلس
النواب عند بداية كل دورة برلمانية وعند تشكيلها ، كما أنها تطرح موازنتها
العامة للسنة اللاحقة وهي أمور يناقشها المجلس مسبقاً ، وغاية ما هنالك أن
تلك الأمور لا تدخل في باب الرقابة وفق المفهوم العام لأدوات ووسائل
الرقابة البرلمانية ، ناهيك عن أنه في ظل الخلل في التوازن بين السلطتين
التنفيذية والتشريعية في اليمن أصبح من الصعب من الناحية السياسية إسقاط
مجلس النواب للحكومة نتيجة رفض برنامجها .

ولقد
خلص البحث إلى نتيجتين رئيسيتين مفادهما أن البناء القانوني للرقابة
البرلمانية متوافر وإن شابه بعض القصور، كما أن الممارسة العملية الفعلية
لهذه الرقابة تثبت عدم فعاليتها لسطحيتها أحيانا ولغيابها أحياناً أخرى ،
حيث أن فكرة التوازن التي تتضمنها نصوص الدستور بين السلطة التنفيذية
والتشريعية قد اختفت من الحياة الدستورية نفسها، والملاحظ أن نظرية تحقيق
التعاون والتوازن بين السلطتين ، و نظرية إيقاف السلطة بواسطة السلطة
الأخرى غير موجودة على واقع الحياة السياسية ، وإذ تهيمن السلطة التنفيذية
على الواقع العملي وعلى الحياة الدستورية ؛ وهي التي تمارس من الناحية
الفعلية أهم اختصاصات المجلس التي نوه عنها الدستور- بل إن الدستور قد
أعطى هذه السلطة ضمانات تصل إلى حد المبالغة والتي يصعب معها لأعضاء
البرلمان ممارستها .

ناهيك
عن الأغلبية الساحقة لأعضاء الحزب الحاكم في أحضان البرلمان، وامتلاك
السلطة التنفيذية الكثير من الخبراء الفنيين والمتخصصين واللذين يساعدونها
من أجل تحقيق أهدافها حيث أنها تمسك في يدها زمام أمور الدولة ومصير
البلاد.

لهذا
قسمنا بحثنا هذا إلى فصلين مسبوقين بمدخل تمهيدي، تناول المدخل التمهيدي
التعريف بالموازنة العامة للدولة بينما تناول الفصل الأول الرقابة
البرلمانية في إطارها النظري، وتناول الفصل الثاني أشكال الرقابة
البرلمانية على الموازنة العامة للدولة.

لذلك
عرضنا في المدخل التمهيدي التعريف بالموازنة العامة للدولة في مبحثين ،
أختص المبحث الأول بالموازنة العامة مفهومها وخصائصها وأهدافها ، وقد
ذكرنا فيه مفهوم الموازنة العامة من حيث التعريف اللغوي والاصطلاحي،
القانوني ، الاكاديمي والتعريفات عند علماء المالية العامة. مع التطرق إلى
خصائص الموازنة العامة ، أهم أهداف الموازنة الاقتصادية ، والاجتماعية
والمالية والتي تسعى إليها .

وتعرّض
المبحث الثاني إلى مبادئ وأسس الموازنة العامة ، التي شملت مبدأ سنوية
الموازنة وهي في الغالب تكون سنة وهي مدة كافية لمعرفة النفقات والإيرادات
على الوجه الصحيح ، مبدأ وحدة الموازنة ويقصد بذلك أن تكون الإيرادات
العامة والنفقات العامة ضمن صك واحد حتى تسهل للسلطة التنفيذية معرفة
المركز المالي للدولة ومعرفة أوجه العجز والفائض فيها، وكذلك تمكن السلطة
التشريعية من الاطلاع على إجمالي النفقات والإيرادات وأنواع كل منهما وكذا
سهولة الرقابة عليها بفعالية . أما المبدأ الثالث فهو مبدأ توازن الموازنة
في النظرية المالية التقليدية والنظرية المالية الحديثة ؛ فالنظرية
المالية التقليدية لم تسمح بتدخل الدولة في توازن الاقتصاد العام، فمن
الضرورة أن تحقق التساوي بين مجموعة الإيرادات ومجموعة النفقات، وسمحت
النظرية المالية الحديثة للدولة بالتدخل لتحقيق التوازن الاقتصادي العام
وتستند هذه النظرية إلى التوازن الاقتصادي الحديث ولا تنظر إلى العجز على
أنه كارثة - لابد من تحقيق التساوي بين مجموع الإيرادات ومجموع النفقات -
ويتجسد المبدأ الرابع في مبدأ شمول الموازنة وهو مبدأ يدعو إلى ضرورة أن
تتضمن الخطة العامة للموازنة كافة الإيرادات وكافة النفقات بشكل تفصيلي،
وكذا أنشطة الحكومة مهما كبرت أو صغرت.

وشمل الفصل الأول
الرقابة البرلمانية في إطارها النظري ، وتناول المبحث الأول ماهية الرقابة
البرلمانية وتطورها ، المبحث الثاني أهمية وأهداف الرقابة البرلمانية
والعوامل المساعدة على تفعيل دورها، وفي المبحث الثالث وسائل الرقابة
البرلمانية ونتائجها. إذ وضح المبحث الأول تعريف الرقابة البرلمانية لغويا
واصطلاحاً، وهي تعاريف تختلف من حيث التركيب اللغوي ولكنها تتفق من حيث
الجوهر والمضمون، وجميعها تنصب في قالب واحد وهو المحافظة على المال العام
من الإسراف والتبذير والسرقة أو عدم استخدامها الاستخدام الأمثل. أما عن
تطور الرقابة البرلمانية فيرجع ذلك إلى التطورات والكوارث عبر مراحل
التاريخ نتيجة لتجاوز الحكام لحقوق الشعب مما نتج عنه ظهور مبدأ الفصل بين
السلطات من سلطة تشريعية، تنفيذية وأخرى قضائية، وظهرت معه أنواع الرقابات
باعتبارها تربط وتنسق ممارسات تنفيذ هذه السلطات لاختصاصاتها .

ووضح المبحث الثاني
أهمية وأهداف الرقابة البرلمانية وعوامل تفعيلها ، وتظهر أهمية الرقابة
بوضوح من خلال تنفيذ النصوص الدستورية والقانونية المختلفة والتي تحدد
العلاقة بين الرقابة البرلمانية وهيئاتها من جهة وسلطات الدولة الثلاث
التشريعية والتنفيذية والقضائية من جهة أخرى، وتهدف الرقابة البرلمانية
إلى تحقيق المشروعية في عملية صرف الموازنة والتوافق مع نصوص الدستور ،
القانون المالي واللوائح والتعليمات المالية، ومن أجل نجاح هذه الرقابة
هناك عوامل خارجية تزيد من تأثيرها بما يحقق لها نتيجة أفضل في كشف
الحقائق والمعلومات لأعضاء البرلمان عن كيفية تنفيذ الموازنة كرقابة الرأي
العام ، رقابة الأحزاب والتنظيمات السياسية ورقابة الصحافة والإعلام
وجميعها لها دور كبير في نجاح الرقابة.

وقد شرح المبحث الثالث
وسائل الرقابة البرلمانية ونتائجها ، وهذه الوسائل(الأسئلة ، الاستجواب ،
التحقيق البرلماني و المسؤولية الوزارية) وهذه الوسائل تتدرج من البساطة
والضعف إلى القوة والخطورة ، قد منح الدستور السلطة التشريعية هذه الوسائل
من أجل الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وخاصة المسائل المالية ، ولذا
فقد تنتهي الرقابة البرلمانية بنتائج أما بلوم الحكومة أو طرح الثقة
بالوزارة أو الوزير المعني أو حل البرلمان حلاً وزاريا إذ لم تقدم الحكومة
استقالتها وطلبت من رئيس الدولة الاحتكام إلى الشعب عن طريق الاستفتاء
المباشر .

وقد تطرق الفصل الثاني
إلى أشكال الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة في ثلاث مباحث ، تناول
المبحث الأول الرقابة البرلمانية السابقة على تنفيذ الموازنة العامة ،
بينما تناول المبحث الثاني الرقابة البرلمانية المعاصرة لتنفيذ الموازنة
العامة ، وأخيراً شمل المبحث الثالث الرقابة البرلمانية اللاحقة على تنفيذ
الموازنة العامة . وقد أوضح المبحث الأول أن الرقابة البرلمانية السابقة
على تنفيذ الموازنة تظهر عندما تقوم السلطة التنفيذية بإعداد مشروع
الموازنة وبعد الموافقة عليها من قبل اجتماع مجلس الوزراء تقوم الحكومة
بإيداع هذا المشروع على السلطة التشريعية ، وبعد قراءة البيان المالي على
أعضاء البرلمان لأخذ الموافقة المبدئية للمشروع يشكل البرلمان من أعضائه
لجنة تسمى (لجنة الشؤون المالية) ويحيل رئيس مجلس النواب هذا المشروع على
لجنة الشؤون المالية لدراسته ومناقشته بحضور وزير المالية أو من ينوبه
وتقدم اللجنة ملاحظاتها إلى رئيس المجلس لمناقشتها ، ولايجوز لأعضاء
البرلمان أو لجنة الشؤون المالية أن تعدل أو تحذف أو تضيف أي بند من بنود
الموازنة إلا بموافقة الحكومة. وبعد الانتهاء من دراسة ومناقشة الموازنة
في اللجنة يعرض المشروع برمته مرة أخرى على المجلس بحضور الوزير المختص
لدراسة المشروع ومناقشته واقتراح التعديلات والملاحظات على الحكومة
والتصويت النهائي عليه حيث يعطي الإذن للحكومة بتنفيذ برنامجها المالي
للسنة المقبلة وأخيراً إصدار الموازنة بقانون من قبل رئيس الجمهورية .

وتناول المبحث الثاني
الرقابة البرلمانية المعاصرة لتنفيذ الموازنة العامة إذ تعد هذه الرقابة
من أدق وأقوى الرقابة على الإطلاق لأنها رقابة مستمرة وآنية في مختلف
مراحل الأداء ، وتعد هذه المرحلة مهمة لأنها تكشف الأخطاء والمخالفات
المقصودة والغير مقصودة في وقتها مما يسهل معها اتخاذ الإجراءات ومعالجتها
وتجنب استفحالها وتضخمها قبل إتمام العمل . وتكون هذه الرقابة أما عن طريق
الأعضاء أنفسهم وذلك باستخدام وسائل الرقابة البرلمانية من أسئلة ، أو
استجواب ، أو تحقيق نيابي ، أو سحب الثقة من الحكومة أو الوزير المعني ،
إذا ثبتت مسؤوليتها السياسية أو الجنائية، أو تكون الرقابة عن طريق أجهزة
رقابية عليا مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهو جهاز تابع لرئاسة
الجمهورية، ويقوم بمراقبة تنفيذ الموازنة العامة في جميع المرافق الحكومية
أو الهيئات التي تمولها الدولة ، ويقدم تقارير إلى رئيس الدولة وإلى مجلس
النواب حيث أن هذا الجهاز يوافي السلطة التشريعية بجميع التقارير الدورية
والبيانات والمعلومات الواردة عن نشاط الأجهزة التنفيذية بمختلف مستوياتها
بهدف تحليلها وتقييمها . كما يقوم المجلس التشريعي برقابته عن طريق
الاعتمادات الإضافية وضرورة موافقة مجلس النواب عليها قبل صرفها وعدم
المناقلة بين بنود وأنواع الباب الواحد أو من باب إلى آخر إلا بعد أخذ
الموافقة من المجلس مسبقاً .

وتكلم المبحث الثالث
عن الرقابة البرلمانية اللاحقة على تنفيذ الموازنة العامة وهو الحق الذي
منحه الدستور للسلطة التشريعية من خلال الرقابة على الحساب الختامي وهذه
الرقابة تعد وسيلة للمجلس من أجل التأكد من مدى مطابقة أرقام الموازنة
التقديرية مع الأرقام الحقيقية ومعرفة مدى التزام الحكومة ببرنامجها الذي
قدمته إلى البرلمان لأخذ موافقتها عليه، ويكون ذلك عن طريق إحالة المشروع
إلى لجنة الشؤون المالية لدراسته ومناقشته وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس,
وهذا المجلس يقوم بدراسة المشروع المقدم من لجنة الشؤون المالية لمناقشته
وإقراره أمام المجلس بكامل هيئته وبنفس طريقة اعتماد الموازنة العامة. ثم
تكلمنا عن الحساب الختامي كوسيلة رقابية هامة على تنفيذ الموازنة، وأخيراً
ابرزنا أهم المعوقات التي أدت إلى إضعاف الرقابة البرلمانية وما هي
الوسائل والحلول الكفيلة لمعالجتها والحد منها. ولقد توصلت هذه الدراسة
إلى العديد من النتائج والتوصيات نذكر أهمها فيما يلي:

أولاً: النتائج :
1-
من خلال دراسة المقارنة التي شملت كلاً من اليمن ومصر وفرنسا ، يمكن
التوصل إلى وجود تشابه كبير بين مصر واليمن إلى حد بعيد في الرقابة
البرلمانية على الموازنة العامة الذي يمكن أن يرجع إلى كون القانون اليمني
اشتق معظمه من القانون المصري، والاختلاف نلمسه بشكل كبير بين كل من اليمن
وفرنسا، حيث أن هذه الأخيرة تطبق الرقابة بشكل جدي ومرن إلى حد يضمن
مصداقيتها وفعاليتها على عكس التعقيدات والصعوبات الموجودة في الدستور
اليمني (مثلاً في فرنسا يطلب الدستور عشرة أعضاء لطلب اللوم الموجه
للحكومة على عكس الدستور اليمني الذي يطلب ثلث أعضاء البرلمان وهذا ما
يمنع رقابة فاعلة على الموازنة ) .

2-
إن المتأمل في الدستور اليمني يلاحظ أنه زود السلطة التنفيذية بكل
إمكانيات الهيمنة وحضنها بكثير من الضمانات التي تصل إلى حد المبالغة،
وذلك بإيراد قيود شديدة على حق السلطة التشريعية في ممارسة وسائله
الرقابية ( السؤال، والاستجواب، والتحقيق النيابي،....الخ) في مواجهة تلك
السلطة وهذه الضمانات والقيود تعيق الرقابة البرلمانية ، وتؤدي من الناحية
العملية إلى ندرة استخدام مجلس النواب لوسائل الرقابة المقررة له من
الدستور ، وهذا التقييد البرلماني أدى إلى ضعف رقابة المجلس.

3-
قد يضطر مجلس النواب وفقاً لحقوقه الدستورية والقانونية إلى الموافقة على
الموازنة العامة كما هي ، فهو قد يعترض عليها أو يطلب تعديلها ولا تستجيب
الحكومة لمطالبه في تعديل الموازنة، فيتأخر العمل بالموازنة الجديدة،
ويستمر العمل بالموازنة القديمة خلال السنة الجديدة، وهو أمر لا يمكن أن
يطول ، فسيجد البرلمان نفسه مضطراً إلى الموافقة على الموازنة العامة
الجديدة.

4-
أغفل نص دستور الجمهورية اليمنية صراحة وجوب إنشاء هيئة أو محكمة رقابية
عليا مستقلة ، تحديد أهدافها واختصاصاتها، صلاحياتها والضمانات الكافية
التي من شأنها دعم استقلاليتها وحياديتها. واكتفى بالإشارة بصورة ضمنية
على وجود مثل هذه الهيئة الرقابية بالتأكد، وعلى وجوب عرض التقارير من
الجهاز بملاحظاته وتوصياته على مجلس النواب .

5-
هناك عوائق أمام توجيه الأسئلة منها امتناع بعض الوزراء حضور المجلس
للإجابة على الأسئلة الموجهة إليهم من قبل النواب في المجلس؛ حيث تمر أشهر
عديدة على بعض الأسئلة المدرجة على جدول أعمال المجلس دون أن يحضر
المعنيون للإجابة عليها.

6-
إن أغلبية وسائل الرقابة قد أضعفها النواب بسبب يعزى إليهم؛ إذ كثيراً ما
توجه أسئلة أو استجوابات إلى الحكومة ذات طابع شخصي لا علاقة لها بطبيعة
عمل المجلس وإنما تستهدف الابتزاز السياسي أو المصلحة الانتخابية المحضة.

7-
يرجع سبب ضعف رقابة البرلمان على الموازنة والحساب الختامي إلى المسائل
الفنية والحسابية التي تتضمنها الموازنة ونقص المعلومات والبيانات التي
تقدمها الحكومة وكذلك قصر الفترة الزمنية المحددة لمناقشة القوانين
المالية بصفة خاصة ، ويؤكد ذلك أن الحسابات الختامية للدولة لا تقدم إلا
بعد سنوات مما يضعف من رقابة المجالس النيابية .

8-
يقوم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ببعض الإجراءات والتوصيات إلا أن
معظم الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز لا تستجيب لتلك التوصيات وتظل
المخالفات المالية قائمة، وهذا ما تؤكده تقارير الجهاز نفسها التي تبدأ
ملاحظاتها بالتأكيد على تنفيذ توصياته السابقة.

9-
هناك خلط لدى النواب بين وسائل الرقابة وآثارها بالرغم من التباين الظاهر
بينهما؛ فالوسيلة طريق إجرائي يستهدف إتباعه تحقيق أمر معين ، أما الأثر
فهو ما تمخض عنه هذا الإتباع ، ومن هنا إذا كانت وسائل الرقابة مسالك
أعضاء البرلمان للتحقق من سلامة تنفيذ الموازنة العامة بشكل خاص والأداء
الحكومي بصفه عامة فإن أثرها ما أفضت إليه ، إذا يفترق السؤال عن
الاستجواب والتحقيق عن المسؤولية الوزارية فالأول سبل لاستقاء المعلومات
الحكومية وآليات لتمحيص الأعمال الوزارية أما الأخيرة فهي أثر أفرزته تلك
السبل فصارت بمثابة جزاء أفضت إليه .

10-
تستخدم الرقابة البرلمانية في معظم الأحيان كوسيلة لتصفية حسابات المعارضة
البرلمانية مع الحكومة ويسخرها النواب لكسب تأييد ناخبيهم وإرضاء لحزبهم
أو إظهار براعتهم أمام الرأي العام ووسائل الإعلام في مطاردة وزير أو
ملاحقة آخر، وأحياناً تصل إلى تحقيق مصالح شخصية على الرغم من أنها وسيلة
لتحسن أداء دوره النيابي ورعاية مصالح الشعب .

11-
تعد الرقابة البرلمانية اللاحقة على تنفيذ الموازنة العامة مهمة كونها
تشكل الرقابة السياسية لهذه السلطة. إلا أن تأخر تقديم مشروع الحساب
الختامي للبرلمان يقلل من فاعليتها ونجاحها وبخاصة إذا ما تغير الوزراء
اللذين نفذوها ، حيث أصبح اعتماد الحساب الختامي إجراء شكلياً بحت في معظم
برلمانات العالم ولتلافي ذلك لابد من صدور قرارات تشريعية مالية بضرورة
عرض المشروع خلال مدة قصيرة من تاريخ انتهاء السنة المالية ووضع عقوبة إذا
تأخرت عن المدة المحددة.

12-
إن الرقابة البرلمانية خالية من الجدية والفاعلية والواقعية لأنها تقف عند
الحكم على النتائج وتناقش الإجماليات دون أن تقترب من الرقابة الفنية ،
ونظراً لاصطباغها بالصبغة السياسية وتأثيرها إلى حد كبير بالاعتبارات
الحزبية التي كثيراً ما تؤدي إلى أفساد الرقابة البرلمانية بسبب مدارة حزب
الأغلبية للحكومة وتغطيته على أخطائها.

13-
قد يحدث أن النائب في المجلس التشريعي يتلقى هموم ومشاكل الناخبين في
دائرته الانتخابية بسبب ضعف الحالة الاقتصادية ، فيضطر النائب للانتقال من
وزارة إلى وزارة أخرى ، لإيجاد حلول مع الوزير المختص لهذه المشاكل وخاصة
في المسائل المالية ، وهذا يؤدي إلى ضعف هيبة النائب البرلماني وبالتالي
إلى ضعف الرقابة البرلمانية .


ثانياً: التوصيات:
1-
تأمين كوادر فنية ذات كفاءة عالية من المختصين بالعلوم المحاسبية
والقانونية وتزويدها للجان البرلمانية، وخاصة لجنة الشؤون المالية في مجلس
النواب.

2- تفعيل الدور الرقابي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من خلال إعطاءه صلاحيات وسلطات أكبر.
3-
ضرورة وجود نصوص دستورية وقانونية من أجل إنشاء هيئة رقابية عليا مستقلة
عن السلطتين (التنفيذية والتشريعية) تتمتع بالحصانة والمميزات التي منحها
الدستور للسلطة القضائية من أجل الوصول إلى أعلى دراجات الاستقلالية ،
والحصول على نتائج دقيقة وكاملة وسليمة ولابد أن يتسم العمل الرقابي
بالموضوعية والحيادية، وهما سمتان مرهونتان بتوافر هذا العنصر الهام
والجوهري، وإن كان هناك صعوبة في الوقت الحاضر بسبب أن اليمن من الدول
النامية والتي لا تستطيع إنشاء مثل هذه الهيئات فالأقرب إلحاق الجهاز
المركزي للرقابة والمحاسبة بمجلس النواب بدلاً من رئاسة الجمهورية حتى
يؤدي هذا الجهاز دوره الرقابي بحرية تامة ، ولكي ينضبط في موافاة المجلس
بالتقارير الدورية في مواعيدها المحددة دستورياً وقانونياً .

4-
إزالة القيود والعوائق العددية الموجودة في الدستور واللائحة لكي يمارس
عضو البرلمان دوره الرقابي بفاعلية عن طريق استخدام وسائل الرقابة
البرلمانية( السؤال، والاستجواب، والتحقيق النيابي،....الخ) ، فقد أفاض
الدستور ولائحة مجلس النواب بتلك القيود فطلب سحب الثقة من أحد نواب رئيس
مجلس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة لابد أن يقدم من ربع أعضاء المجلس،
وطلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أومن أحد الوزراء لابد أن يكون
موقعاً من ثلث أعضاء المجلس .

5-
ضرورة إنشاء مجلس أو محكمة تأديبية للمخالفات المالية يتبع اللجنة العليا
للفساد ، وتحديد أنواع المخالفات المالية البارزة ووضع عقوبات صارمة
ورادعة مما يضع حداً للانحرافات والأخطاء التي تحدث عند تنفيذ الموازنة،
ومنح جهاز الرقابة المستقلة حق إحالة المخالفات والجرائم المالية إلى
القضاء المختص ووضع عقوبة رادعة بحق القائمين بالرقابة على تنفيذ الموازنة
إذا تبين فيما بعد أن هناك خطأ أو انحرافات قد وقع منهم نتيجة عدم بذلهم
العناية الكافية واللازمة.

6-
لا يمكن لعضو البرلمان الإلمام بكافة نواحي الوظيفة البرلمانية(التشريعية
والرقابية) ويحتاج من يمارسها إلى نشاط زائد وخبرة ودراية كافية ، فهو عبء
ضخم ينوء به عضو البرلمان، وإن كان الأصل هو تفرغ عضو البرلمان أثناء
ممارسته لعمله النيابي. ولذلك نرى من الأفضل عدم الجمع بين عضوية مجلس
النواب وعضوية مجلس الوزراء ، حيث يكون من الصعب على النائب تقديم سؤال أو
استجواب لوزير وهو يعمل في مصلحة حكومية تخضع للإشراف وتبعية الوزير
المطلوب استجوابه ، وحتى إذا قدم استجواب فسوف ينتهي بالشكر والتقدير
الأمر الذي يهدم الدور الرقابي للسلطة التشريعية ، وإن كان هذا الاقتراح
يتطلب تعديلاً دستورياً، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني .

7-
ضرورة تطوير العمل الرقابي لمجلس النواب يستوجب إنشاء مركز معلومات مزود
بالأجهزة العلمية الحديثة على أن يكون لها علاقة بمختلف شبكات المعلومات
الداخلية والخارجية في مختلف دول العالم لأن الملاحظ أن بعض أعضاء
البرلمان لا يملكون الكفاءة والخبرة الكافية لممارسة الرقابة البرلمانية،
وعدم قدرتهم على المتابعة المستمرة لأعمال الحكومة، أو عدم إدراكهم لشؤون
الموازنة العامة والضرائب ولكي يكون لهم الدور الرقابي الفاعل في إثراء
العمل البرلماني.

8- إعطاء السلطة التشريعية صلاحيات أكبر تتجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية التي من المفترض إن تخضع لها.
9-
لابد أن يتم اختيار أعضاء البرلمان عن طريق انتخابات حرة ونزيهة دون أي
ضغوط على الناخبين ، ويشترط في عضو البرلمان أن يكون من حملة الشهادات
الجامعية وأن يكون مثقفاً ومؤهلاً تربوياً وبعيداً عن الشبهات، ولذلك نرى
ضرورة إعادة النظر في المادة (64) الفقرة (2) (ج- أن يكون مجيداً للقراءة
والكتابة) من الدستور اليمني الحالي.

10-
ضرورة وجود نصوص دستورية وقانونية تنص على عقوبة رادعة للوزراء اللذين
يرفضون الحضور إلى قاعة البرلمان للرد على الأسئلة والاستجوابات الموجهة
إليهم من أعضاء البرلمان.

وأخيراً
أن الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على
من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.

summary :
The
Legislative power plays an important role in monitoring the
implementation of the General budget of the state through parliamentary
monitoring means such as questioning and parliamentary interrogations
and investigations and the ministerial (cabinet) responsibility that
results consequently.

In
fact, this monitoring is considered the first type of monitoring which
is imposed by the people on their rulers (kings & presidents).

The parliament is granted this right by the Yemeni constitution and the legislative council.
The
latter has granted it the right of contemporary monitoring which is the
stage in which the budget is implemented. This type of monitoring is
carried out either by the members of the parliament themselves or
through the committees emanating from the parliamentary council or
through the aid provided by the Central Organization for Control &
Auditing which undertakes the financial and Administrative monitoring
for all the equipments and the bodies and authorities of the state and
which are financed by the state.

There
is also the post monitoring of the budget implementation and which is
represented in the discussion and approval of the budget's final
accounting. Some contraventions and power misuse in the budget
implementation may occur during the monitoring and editing of the final
accounting and this may result in responsibility on the level of joint
responsibility or individual responsibility.

Actually
the final accounting presents the exact general Spended overheads and
the exact collected revenues in the past year.

The
aim of this study is to study the extent to which the legislative
authority monitors the implementation of the General budget (through
peoples representatives), to preserve public Finance from being misused
or wasted. It also aims at knowing the extent to which the government
stick to the points stated in the General Budget Laws which were
approved by the parliament in its councial.

Monitoring
is carried through several parliamentary monitoring means which may
results in serious consequences such as ministry overthrowing or
minister retirement.

It
is also carried through final accounting monitoring which exposes all
the Negatives and positives experienced by the government during its
implementation of the General budget and to know to what extent it
concords with the constitution and law.

The
nature of the topic makes the researcher use more than one method. The
researcher has used the comparative method to study the topic in the
Republic of Yemen in the one side and to study it in Egypt and France
in the other side.

In
fact, the researcher desired to stress on the positive and Negative
aspects found in the study and to make use of the most permanent
positive points found in these states with regard to the research topic
and to call upon their inclusion in the constitution of the Republic of
Yemen.

The
researcher has also used the analytical method to describe the
different aspects of the topic and to discuss its problems and to
analyse it legally through the displaying of the constitution and legal
Articles and regulations to come out with conclusions and to give some
possible solutions and suggestions to solve the problems which occurred
during the study of the topic.

The
researcher has paved the way for her study in this research in the
introduction in which she has defined the General budget in two
sections to discuss two major topics:

First, she
defines the General Budget from a linguistic and conventional aspects
and according to the definition presented by the contemporary financial
legal scholars. It involves its occurrence and development in the
countries under study (Yemen, Egypt and France) and its properties
financial, social and Economical objectives.

Second:
The researcher has talked about the principles and foundations of
General Budget, and then she has tackled the major topic of the
research in two sections in which she has specified the first to talk
about the parliamentary monitoring in its theoretical from in three
sections. In the first section she has discussed the definition of the
parliamentary monitore and its development, In the second, however, the
researcher has introduced the importance and objechves of parliamentary
monitore and its activating factors.

The third section has been used to display parliamentary monitoring means and their consequences.
In
the second chapter however, General budget parliamentary monitoring
forms have been mentioned in three sections. The first section includes
the pre-parliamentary monitoring in which the General Budget is
implemented; the second, however, includes the contemporary parliament
monitoring which implemented the General Budget: and the third section
discusses the post-parliamentary monitoring that will implement the
General Budget.

The
researcher has ended her study with a conclusion in which she has
explained the most important results and recommendations which the
researcher has recommended their implementation

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
samir
نجم مبتــــــــــــــدى

نجم مبتــــــــــــــدى



عدد المساهمات : 13
نقاط : 15
السٌّمعَة : 20
تاريخ التسجيل : 01/07/2011


المالية العامة Empty
مُساهمةموضوع: رد: المالية العامة   المالية العامة Emptyالسبت 30 يوليو 2011 - 8:25


القروض العامة

وتعد
القروض العامة من بين المصادر الهامة الاستثنائية لإيرادات الدولة ويستدعي
البحث فيها عرض مفهومها وشروط انعقادها وكيفية انقضائها.

الفرع الأول : ماهية القروض العامة والتنظيم الفني لها
إن دراسة القرض العام كإيراد غير عاد تستلزم البحث في تعريفه وإصداره وآثاره وحالات انقضائه.
أولا: تعريف القروض العامة
يمكن تعريف القرض العام على أنه: " استدانة
أحد أشخاص القانون العام (الدولة، الولاية، البلدية ...) أموالا من الغير
مع التعهد بردها إليه بفوائدها"، فهو بذلك من الإيرادات الغير عادية التي
تلجأ إليها الدولة عند تخوفها من ردة الفعل الشديدة والاستياء العام من
جانب المكلفين
في حالة لجوءها الى الرفع قيمة الضرائب.

ثانيا: أنواع القروض
هناك ثلاث معايير يمكن ان تقسّم القروض العامة تبعا لها.
أ/ من حيث النطـاق المكانـي لمصدرها:تنقسم القروض العامة إلى قروض داخلية (وطنية) وخارجية (أجنبية).
1- فالداخلية (intérieur):
وتسمى القروض الوطنية ويكون المقرض فيها أحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية
المقيمين داخل إقليم الدولة بغض النظر عن جنسيته. وغالبا ما توجه هذه
القروض لتغطية نفقات حرب أو تمويل مشاريع التعمير والبناء نتيجة ما دمرته
الكوارث الطبيعية أو الوفاء بدين خارجي على الدولة وفي هذه الحالات غالبا
ما تكون نسبة الفوائد التي تقدمها الدولة بسيطة أو منعدمة.

2- أما الخارجية (Extérieur): فيكون المقرض فيها أحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية من خارج الدولة ( رعايا أجانب، دول، منظمات وهيئات دولية كصندوق النقد الدولي)
و يختلف القرض الداخلي عن الخارجي من عدة جوانب:
-
القرض الداخلي لا يزيد عمليا في الثروة القومية لصالح الدولة، خلافات
للقرض الخارجي الذي يزيد من الثروة الوطنية بنقل جزء من الثروة الخارجية
إلى الثروة الوطنية لكن بالمقابل فان عبء تسديده وفوائده يقع على عاتق
المقيمين في الدولة ويؤثر على حجم الثروة الوطنية بالنقصان بنقل جزء منها
من داخل الدولة الى خارجها.

- يضيف القرض الخارجي رصيدا من الثروة بالعملة الأجنبية، عكس القرض الوطني.
- يؤدي القرض الخارجي إلى تدخل الجهة المقرضة (دولة، صندوق نقد دولي) إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المقرضة.
القاعدة أن القروض الخارجية عادة ما تكون اختيارية، بينما القروض الداخلية تكون اختيارية، أو إجبارية.
ب – من حيث حرية الاكتتاب في القرض: وطبقا لهذا المعيار تنقسم القروض العامة إلى:
1- القروض الاختيارية Emprunts volontaires: وهي القروض التي يكون فيها الأشخاص أحرارا في الاكتتاب فيها دون إكراه من السلطة العامة (الدولة)، وهي حينئذ تقوم على أساس تعاقدي.
2- القروض الإجبارية:
و هي القروض التي يجبر فيها الأشخاص على الاكتتاب فيها حيث تمارس الدولة
سلطتها السيادية بشأنها فلا يكون للأفراد حرية في الاكتتاب في القرض
وتلجأ الدولة إليها في حالة ضعف ثقة المواطنين في الدولة خاصة في فترات عدم الاستقرار والأزمات الاقتصادية وكذا في
حالات التضخم حيث يرتفع مستوى الأسعار نتيجة تدهور قيمة النقود فتلجأ
الدولة للقرض من أجل امتصاص اكبر قدر من الكتلة النقدية الفائضة للحد من
أثار التضخم.

ولا
تلجأ الدولة للقروض الإجبارية إلا في أضيق نطاق وفي حالات الضرورة وحتى في
هذه الحالات قد تفضل اللجوء إلى الإصدار النقدي الجديد من اللجوء للقروض.

ج- من حيث اجل القرض: و تنقسم القروض العامة من هذه الناحية إلى:
* المؤقتة (القابلة للاستهلاك- Amortissables): هي القروض التي تلتزم الجهة الإدارية المقترضة بالوفاء بها في الآجال و الأوضاع الواردة في قانون إصدارها. بغض النظر عن ظروفها الاقتصادية والمالية وهذا يزيد من ثقة المكتتبين في الدولة
ويأخذ
هذا النوع من القروض صورة قروض قصيرة الأجل والتي لا تتجاوز في الغالب
سنتين وتلجأ إليها الدولة غالبا لمواجهة العجز الموسمي في الميزانية، أو
متوسطة أو طويلة الأجل ويقصد بها تلك التي تعقد لمدة تزيد عن سنتين وتقل
عن عشرين سنة وتلجأ الدولة لهذا النوع لتغطية عجز دائم أو طويل الأجل في
الميزانية العامة بحيث لا تكفي الإيرادات العادية الخاصة بالسنة المالية
لتغطيته
(كأن يجعل اجل القرض مابين سنة 2006 وسنة 2010 ).

* الدائمةPerpétuels: وهي تلك التي لا تلتزم الدولة بالوفاء بها في أجل معين مع التزامها بدفع فوائدها الى غاية تاريخ الوفاء بها مع حرية الدولة في
تحديد الوقت الأكثر ملائمة لظروفها الاقتصادية والمالية للوفاء به حيث
يجوز لها الوفاء بالقرض المؤبد في أي وقت دون أن يكون للدائنين في ذلك حق
الاعتراض
. وهذا قد يؤدي لتراكم الديون وأعباء الفوائد المترتبة

الفرع الثـاني: شروط إبرام القرض العام
يمكن تقسيم شروط إبرام القرض العام إلى شروط موضوعية وإجرائية
الشروط الموضوعية:
تتمثل في ضرورة استعمال الأموال المقترضة في قطاعات تؤدي إلى تكوين فائض
في الإنتاج. ولتقدير أهمية المشروع توفد المنظمة المطلوب منها القرض
خبراءها الفنيين لدراسة هذا المشروع لمعرفة إمكانية قدرة الدولة على
الوفاء بالقرض وفوائده وبناءا على الدراسة المنجزة يصدر قرار منح القرض
والدولة الدائنة لا تدفع المبلغ دفعة واحدة بل على مراحل بعد التأكد في كل
مرة من أن الأقساط المدفوعة قد صرفت فعلا على المشروع الذي من اجله ابرم
اتفاق القرض إذ أن الدولة المقرضة هي التي تشرف على تنفيذ اتفاقية القرض
فعكس الضرائب التي لا تخصص نحو إنفاق في مجال معين فان القرض العام يخصص لإنفاق معين يحدده القانون.

الشروط الإجرائية:
يتعين على المشرع قبل إصدار القرض العام أن يحدد بدقة مجموعة من المعطيات
تتعلق بالموارد الطبيعية للدولة والخبرة المتوفرة لديها وسياسة الدولة
الاقتصادية وحالتها التجارية حتى تضمن فعالية الدين وإمكانية الوفاء به
.

إصدار القـرض العام:
يقصد
بإصدار القرض العام العملية التي بمقتضاها تحصل الدولة على المبالغ
المكتتب بها عن طريق طرح سندات ، يقوم الأفراد بالاكتتاب فيها وفقا للشروط
التي ينص عليها التشريع الساري المفعول وطبقا للفقرة 15 من المادة 122 من
دستور 1996 فإن إصدار القروض العامة يتطلب صدور قانون من البرلمان (المجلس
الشعبي الوطني)، ذلك أنها وسيلة يردّ أصلها و فائدتها كالضرائب لذا يجب أن
تفرض بقانون يبدي بموجبه البرلمان موافقته على قيام الحكومة بإصدار قرض
عام.

ويثير موضوع إصدار القرض العام التطرق إلى المسائل الأساسية التالية:
أولا – مبلـغ القـرض العام
يصدر القرض العام محدد القيمة أو غير محدد القيمة.
- القرض محدد القيمة: وذلك في حالة ما إذا حددت الدولة – مسبقا حدا أعلى للمبلغ الذي تريد أن تقترضه ويتوقف الاكتتاب عند بلوغ هذا المبلغ
- القرض غير محدد القيمة:
وذلك في حالة ما إذا لم تحدد الدولة أو الجهة الإدارية المقترضة مبلغا
لذلك وفي هذه الحالة تقوم الدولة بتحديد تاريخ معين ينتهي الاكتتاب
بنهايته وبذلك فان مقدار القرض يتحدد بحلول هذا التاريخ وغالبا ما تلجأ
إليه الدولة في الحالات التي تحتاج فيها إلى الحصول على مبالغ كبيرة لتغطية أزمة أو كارثة مثل أوقات الحروب والكوارث.

















الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
samir
نجم مبتــــــــــــــدى

نجم مبتــــــــــــــدى



عدد المساهمات : 13
نقاط : 15
السٌّمعَة : 20
تاريخ التسجيل : 01/07/2011


المالية العامة Empty
مُساهمةموضوع: رد: المالية العامة   المالية العامة Emptyالسبت 30 يوليو 2011 - 8:25

اتجاهات إصلاح السياسة المالية في الاقتصاد اليمني




















د.عبده مدهش صالح الشجري
جامعة حلب




النتائج والتوصيات
أولا: النتائج
توصلت
الدراسة إلى جملة من النتائج منها ما تعد محددات عامة وأخرى تتصل بطبيعة
السياسة المالية نفسها تبرهن صحة فرضيات الدراسة، وتتمثل كما يلي:

أ- المحددات العامة:
1-
لقد شكل شيوع الفساد المتمثل في تردي الجانب المؤسسي والسياسي والإداري
والقانوني عامل تحد وإجهاض للإصلاح المالي، ليس من خلال ضياع الموارد
العامة وسوء تخصيص الإنفاق العام فحسب، وإنما أيضا من خلال إيجاد مناخ
طارد للاستثمار، ومنع عناصر الإنتاج من أن تعمل بكفاءة. مما شكل عقبة أمام
اقتصاد السوق.

2-
لقد مثل اختلال هيكل الإنتاج في الاقتصاد اليمني مصدر اختلال التوازنات
الاقتصادية ومظاهر الأزمة الاقتصادية المتمثلة في تفاقم التضخم، وتراجع
معدلات النمو، وارتفاع معدلات البطالة. وانعكس ذلك على أداء الموازنة
العامة.

3-
تعاني السياسة المالية من محددات دستورية وقانونية تتمثل في قصور صلاحيات
ورقابة المجلس النيابي، وغموض النصوص القانونية، وضعف العقوبات القانونية.

4- تضارب السياسات وعدم اتساقها مع الأهداف الاقتصادية وتبعيتها لبرامج البنك والصندوق الدوليين.
ب- طبيعة السياسة المالية ونتائجها
1-
يعود الارتفاع في الإيرادات الجارية خلال فترة الإصلاح الاقتصادي بشكل
أساس إلى ارتفاع عائدات النفط، إذ ارتفعت نسبتها من الإيرادات العامة من
23.7% عام 1995 إلى 74.1% عام 2006، وشكلت 22.4% من الإيرادات الجارية قبل
الإصلاحات، في حين شكلت 56.6% بعد الإصلاحات.

2-
لقد ارتبط تطور الفائض والعجز في الموازنة العامة بتطور العوائد النفطية.
وتشير الدراسة إلى أن كل زيادة في العوائد النفطية بمقدار100% تقود إلى
تحسن في وضع الموازنة بمقدار67%. وظهرت النفقات الجارية العامل المؤثر في
عجز الموازنة، في حين لم يتبين اثر النفقات الرأسمالية والضرائب. ويفسر
النموذج رقم (2) أن 74% من التغيرات في الموازنة العامة سببها العوائد
النفطية والنفقات الجارية.

3-
برهنت الدراسة أن جزءًا كبيرًا من تطور الإنفاق العام ارتبط بشكل أساس
بتطور العوائد النفطية، إذ أن كل زيادة في الإيرادات النفطية بمقدار وحدة
واحدة تقود إلى زيادة في الإنفاق العام بمقدار 0.30 وتفسر أن 46% من
التغيرات في الإنفاق العام سببها زيادة العوائد النفطية.

4-
ما تحقق من تناسب في بعض الاختلال الهيكلية الكلية يعود بشكل أساس إلى
عوائد النفط وليس للسياسة المالية. كما أن ذلك التناسب لم يقد إلى تحسين
في الأهداف الأساسية، وهي معدلات النمو، وتخفيض معدلات الفقر، والبطالة.

5-
عبر مؤشر الجهد الضريبي البالغ 48% عن أن أمام السياسة الضريبية متسع
لزيادة الإيرادات وبدون أن يقود ذلك إلى التأثير في حوافز الإنتاج ومقدرة
المجتمع. كما يشير إلى أن أسلوب معالجة العجز في الموازنة يجب أن يتم من
خلال رفع الإيرادات الضريبية، وليس من خلال خفض الإنفاق العام، كما يشير
إلى أن انخفاض الإيرادات الضريبية لا يعزو إلى ضعف الطاقة الضريبية في
الاقتصاد اليمني، وإنما إلى تردي كفاءة الإدارة الضريبية، وتخلف أساليب
التحصيل، واتساع نطاق التهرب الضريبي.

6-
لقد ترتب على عملية التحول نحو اقتصاد السوق تدني الإيرادات الضريبية
وتدني عائدات الدولة من فائض الأرباح، الأمر الذي عمق الاختلال في
الموازنة العامة.

7-
تقوم السياسة المالية وفق مدى تحقيق معدل النمو الحقيقي في ظل منظور معدل
نمو سعر الفائدة على القروض والتضخم، وفي الاقتصاد اليمني بلغ معدل النمو
الحقيقي (1999-2006) إلى 4.1% ومعدل نمو الفوائد على القروض 18.8%، ومعدل
تضخم بلغ 11.3% الأمر الذي يشير إلى إخفاق السياسة المالية من منظور
الاقتصاد الكلي.

8-
لم يتم إجراء تحسن ايجابي في إعادة هيكلة النفقات العامة سواء أكان لصالح
النفقات الرأسمالية أم لصالح التنمية البشرية وفق منظور برامج الإصلاح
الاقتصادي. كما عانى ذلك الإنفاق من كثير من التشوهات تمثلت في النفقات
الإضافية والنفقات غير المحددة، علاوة على عدم تنفيذ تخفيض النفقات غير
الضرورية وفقا لتوجهات البيان المالي للحكومة لعام 1995.

9-
أظهرت النتائج عدم وجود علاقة بين تمويل عجز الموازنة والتضخم في ظل برامج
الإصلاح الاقتصادي. وهذه النتيجة تتفق مع أسلوب تمويل عجز الموازنة من
خلال أذون الخزانة. إلا أن أسلوب تمويل العجز من خلال أذون الخزانة أدى
إلى تفاقم المديونية والفوائد عليها.

10-
أظهرت الدراسة ارتفاع الميل الحدي للاستيراد البالغ 30%، مما يفسر إخفاق
السياسة المالية الانكماشية في ظل برامج التثبيت في تخفيض الاستيراد من
جهة وعدم نجاح برامج التكييف في تحفيز الإنتاج، بل وتناقضها مع برامج
التثبيت من جهة أخرى.

11-
بينت الدراسة عدم وجود علاقة بين التغيرات في الناتج غير النفطي والصادرات
غير النفطية، مما يفسر عدم فاعلية السياسة المالية في تحفيز الصادرات غير
النفطية.

12-ارتبط
التغير في سعر الصرف (تخفيض العملة المحلية) بانخفاض الصادرات غير
النفطية، مما يفسر عدم عمل المرونات. كما أن ارتفاع الأسعار المحلية يكون
أكبر من التخفيض الحاصل في العملة مما يولد أثرا سلبياً على الصادرات.

13-يمارس
التضخم تأثيرا سلبيا على ميزان المدفوعات، إذ أظهرت الدراسة أن كل زيادة
في التضخم بمقدار 100% يقود إلى ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات بمقدار
18% خلال فترة الإصلاحات.

14-برهنت
الدراسة على عدم وجود علاقة بين الادخار العام والنمو الاقتصادي، مما يفسر
أن الإشكالية في الاقتصاد اليمني ليست في الموارد المالية، وإنما أساسا في
المعوقات التي تحول دون ترجمة تلك الموارد إلى تحقيق النمو الاقتصادي.

15-أظهرت
الدراسة عدم تأثير كل من الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي في الاستثمار
الخاص، مما يفسر ضعف الإنفاق العام الرأسمالي وسوء تخصيصه في تحفيز
الاستثمار الخاص.

16-أظهرت
الدراسة العلاقة السلبية بين الاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي، مما يفسر
إخفاق سياسة الحوافز الضريبية في التأثير على الاستثمار الخاص.

17-تبين
عدم وجود علاقة بين الانخفاض في الادخار والاستثمار، بل تبين العكس تزايد
الادخار مع تناقص الاستثمار الخاص، مما يفسر أن الإشكالية ليس في القيد
المالي وإنما في قيود وكوابح الاستثمار. وفي ضوء ذلك فان الحوافز التي
منحت للاستثمار الخاص باءت بالفشل إن لم تكون قد شكلت احد بؤر الفساد.

18-برهنت
الدراسة على وجود علاقة طردية بين الطلب الاستهلاكي والدخل المحلي
الحقيقي، إذ أشارت أن كل زيادة في الاستهلاك الكلي بمقدار وحدة واحدة تؤدي
إلى زيادة في الناتج المحلي الحقيقي بمقدار 1.23.

19-بينت
الدراسة معنوية علاقة الإنفاق الاستثماري العام مع الناتج المحلي الحقيقي،
إذ تشير إلى أن كل زيادة في الإنفاق الاستثماري العام بمقدار وحدة واحدة
تقود إلى زيادة في الناتج المحلي الحقيقي بمقدار 5.35، وهي تعبر عن مضاعف
الإنفاق الاستثماري العام.

20-برهنت
الدراسة على أن كل تغير في الاستهلاك الكلي بمقدار 100% تقود إلى تخفيض
النمو الاقتصادي بمقدار 3%، وتفسر تلك النتيجة أن السياسة المالية كانت
بطبيعتها انكماشية قادت إلى تخفيض الطلب الكلي ومن ثم تدني معدلات النمو
الاقتصادي.

21-أظهرت
الدراسة عدم وجود علاقة بين قطاعات الإنتاج: الزراعة والصناعة الاستخراجية
والصناعة التحويلية والبناء والتشييد بالنمو الاقتصادي، مما يفسر عدم
فاعلية السياسة المالية في تحفيز عناصر الإنتاج ورفع معدلات النمو.

ثانياً: التوصيات:
انطلاقا
من النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وضع الباحث جملة من التوصيات والتي
تعد السياسة المالية البديلة لتلك السياسة المتبعة في ظل برامج الاصلاح
الاقتصادي. وتنقسم إلى مجموعتين: الأولى تتصل بالبيئة العامة التي تعمل في
إطارها السياسة المالية وتتعلق بالشروط الأولية اللازمة لكي تعمل أدوات
السياسة المالية بفاعلية وتحقق أهدافها، والمجموعة الثانية تتعلق بطبيعة
السياسة المالية نفسها.

أ- المجموعة الأولى: إطار السياسة المالية:
1-
ينبغي التصدي للفساد المالي والإداري باعتباره شرطاً أساسياً لكي تجد
السياسة المالية مكانها في التطبيق. ولمعالجة الفساد يجب تبني استراتيجية
شاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري. تبدأ برغبة القيادة العليا
للإصلاح، وتمر بالتشكيل المؤسسي، وتنتهي بمنح الصلاحيات الكاملة لهيئة
مكافحة الفساد، مع إسنادها بتفعيل مشاركة المجتمع المدني، والصحافة، وهيئة
الرقابة والمحاسبة، والقضاء.

2-
يجب إعادة النظر بأهداف السياسة المالية المتبعة في ظل برامج الاصلاح
الاقتصادي، بحيث تهدف إلى معالجة الاختلال القائم في الاقتصاد اليمني.
وذلك بتحفيز القطاعات الواعدة (الزراعة والصناعة والثروة السمكية) وبما
يحقق تنوع الإنتاج، والقدرة على منافسة السلع الأجنبية باعتبار أن ذلك
الاختلال يعد مصدر الاختلال في الموازنة العامة.

3-
ينبغي إلحاق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمجلس النواب لكي يتمكن من
القدرة على الرقابة وتتبع الإيرادات والنفقات العامة في مفاصل أجهزة
الدولة. كما يتطلب تصحيح نقاط الضعف في التشريع الضريبي.

4-
يتطلب تنسيق السياستين المالية والنقدية وبما ينسجم مع تحقيق الأهداف
الاقتصادية على المدى الطويل، وخصوصا تحقيق التكامل بين السياستين بما يحد
من ارتفاع الأسعار المحلية والمحافظة على استقرار سعر الصرف وبالشكل الذي
يحفز الصادرات غير النفطية.

ب- المجموعة الثانية: طبيعة السياسة المالية
وتتعلق بمجموعة التوصيات التي تنصب على طبيعة السياسة المالية والتي تم استخلاصها من وحي نتائج الدراسة، وهي:
1-
ينبغي أن ترتكز السياسة في معالجة العجز في الموازنة العامة على زيادة
الإيرادات الضريبية ومعالجة التشوه في الهيكل الضريبي. وذلك من خلال رفع
كفاءة الإدارة الضريبية المتمثل في توفير الكادر الكفء والنزيه والمتدرب،
مع توفير الإمكانيات بما في ذلك الراتب الذي يمنع الانزلاق في الرشوة،
وتبسيط الإجراءات وتفعيل جانب المساءلة والمحاسبة, وصولا إلى تحقيق العبء
الضريبي الأمثل.

2-
يتحتم أن ترتكز تعبئة الإيرادات الضريبية على مكافحة التهريب والتهرب
الضريبي، وتوفير الثقة بين المكلف والدولة، مع تحقيق المعاملة المتساوية
بين المكلفين ضريبياً.

3-
يجب الحذر من الوضع المريح للموازنة العامة الناجم عن تدفق عوائد النفط،
وذلك من خلال الحد من التوسع في النفقات الجارية وتوجيه عوائد النفط كاملة
نحو الإنفاق المنتج.

4-
يتطلب توجيه السياسة المالية بما يحقق الانسجام بين الطلب الكلي والعرض
الكلي، وفي ذلك ينبغي أن تسعى السياسة المالية إلى الحد من سوء توزيع
الدخل، والمحافظة على الطلب الكلي المحلي، وبالتزامن مع تحفيز عناصر
الإنتاج بغية زيادة وتائر النمو الاقتصادي.

5-
يتحتم إعادة النظر بسياسة الانفتاح التجاري من خلال رفع أسعار الضرائب
الجمركية على السلع الكمالية بغية الحد من الواردات وحماية الصناعة
المحلية الوليدة.

6-
لمعالجة العجز في ميزان المدفوعات يتطلب التغلب على الاختلال الهيكلي في
الاقتصاد، وتشجيع الصادرات غير النفطية، وتقليص مستويات التضخم، وبالتزامن
مع الحد من العوامل الطاردة للاستثمار.

7-
يجب إعادة النظر بالحوافز المالية للادخار والاستثمار لعدم تأثيرهما في
النمو الاقتصادي من جهة، وفقد الحصيلة المالية من جهة أخرى، فضلا عن
الآثار السلبية المتمثلة في فتح ثغرات للفساد.

8-
ينبغي على السياسة المالية أن تصمم لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال
إعادة النظر بالحد الأدنى المعفي من الدخل، وربط الدخول بالمستوى العام
للتضخم، ورفع مستوى الضمان الاجتماعي وإيصاله إلى مستحقيه من خلال وضع
آلية جديدة. وفي الوقت نفسه ضرورة مراعات أسعار الخدمات الكهرباء والماء
والاتصالات ذوي الدخل المحدود، مع تحسين الجانب الصحي والتعليمي وتمكين
الشريحة الفقيرة من الوصول إليه.

9-
يجب أن ترتكز السياسة المالية على تطوير القدرات البشرية باعتبارها محور
التنمية، من خلال رفع مستوى الإنفاق الاستثماري المادي على المنشآت،
والصيانة والتشغيل، فضلاعن رفع كفاءة الإنفاق الحالي، والتوسع في التعليم
الفني والمهني.

10-الحد
من سياسة أذون الخزينة التي تشكل مصدر تهديد لوضع الموازنة العامة في
المستقبل من خلال ارتفاع أعباء المديونية، الناتج عن الاستخدام المستمر
لأذون الخزانة.

11-يتطلب
تعميق إعادة هيكلة الإنفاق العام لصالح المشروعات المحفزة للتنمية مثل
الطرقات، والمواصلات، ولاتصالات، والكهرباء والمياه وغيرها. وبالشكل الذي
يمنع الاختناقات ويحقق تكامل الأسواق ويخفض الكلفة. فضلا عن عدم انكفاء
الدولة عن الاستثمار في المشروعات العامة المنتجة، خصوصاً في ظل إخفاق
القطاع الخاص في قيادة التنمية.

12-يجب
أن تقتصر عمليات الخصخصة على المشروعات العامة غير الناجحة، وإصلاح تلك
التي ترفد الموازنة العامة بالإيرادات، وذلك من خلال الارتكاز على إعادة
النظر في التعيينات الإدارية لقيادة تلك المشروعات، مع ترشيد إدارة مؤسسات
الدولة، وإلغاء الازدواجية الوظيفية للبعض منها.

13-
ينبغي اعتماد مبدأ الشفافية في عمليات الإنفاق العام، وفي ذلك يجب إلغاء
النفقات غير الموزعة، والنفقات الأخرى، والنفقات الإضافية، مع العمل على
وضوح تخصيص الإنفاق العام، وإتاحة المعلومات، سواء أكانت في الموازنة
العامة أم في أجهزة الدولة، لكي تتمكن مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة
على الإنفاق العام. مع حتمية التزام الحكومة ببرامجها وتعهداتها في مجال
تخفيض النفقات غير الضرورية وفقاً للبيان المالي للحكومة لعام 1995.

14-ينبغي
وضع إستراتيجية للاستفادة من قروض الدول المانحة لتعزيز عملية التنمية في
القطاعات الواعدة، مع ضرورة الاستفادة من التكتلات الاقتصادية العربية-
السوق العربية المشتركة، ومجلس التعاون الخليجي- بغية تشجيع التجارة مع
الدول العربية، وتقليل مخاطر التبعية الاقتصادية والصدمات الخارجية.

الخاتمة:
إن
سياسة برامج الاصلاح الاقتصادي تعد وصفة عامة جرى تعميمها على البلدان
النامة، ومن ثم لم تراعي الهياكل الاقتصادية والخصائص الاجتماعية لكل
دولة، والقيود التي تحول دون نجاح تلك السياسات، فضلاً عن التناقض بين
برامج التثبيت وبرامج التكيف، مما قاد الى مزيد من التدهور الاقتصادي
والاجتماعي، وخضعت تلك البرامج للتبدل والتغيير، وطالها النقد ليس من قبل
مراكز البحث العلمي في العالم بل من قبل المؤسسات الراعية لها نفسها.

ولتقويم
السياسة المالية في اليمن على الرغم من نتائجها السلبية فقد كانت لها بعض
التوجهات الايجابيات تمثلت في تدني الانفاق الجاري، والتركيز على الانفاق
الاستثماري والاجتماعي خصوصاً الانفاق على الصحة والتعليم واصلاح القطاع
العام والغاء التش
وهات
في الهيل الضريبي،لكن تلك المنطلقات بقيت حبراً على ورق. ومن الايجابيات
أيضاً تخفيض المديونية الخارجية، والغاء بعض بؤر الفساد التي كانت مرتبطة
بتعدد اسعار الصرف وتراخيص الاستيراد والدعم والتحويلات. فضلاً عن وقف
التدهور الحاد في النمو الاقتصادي، والحد من معدلات التضخم والتدهور في
سعر العملة الوطنية والعجز في الموازنة العامة والميزان التجاري، لكن
استمرار التحسن في تلك المؤشرات يعود بشكل اساس الى تدفق عوائد النفط
والتي انعكست في التحسين في مجمل المتغيرات الاقتصادية.

وبالتزامن
مع تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي ترعرع الفساد وزادت مخالبه، الأمر الذي
ادى الى اجهاض سياسة الاصلاح المالي، وتزايد اهدار مشروعات القطاع العام،
وضياع الايرادات العامة، تمثل ذلك من خلال اقصاء الكوادر الجيدة، واحلال
التوظيف وفقاً لدرجة الولاء للسلطة بدلاً من مبدأ الكفاءة، فضلاً عن تفريخ
هياكل زائدة قادت الى مزيد من اهدار المال العام. كما قاد الفساد الى
ايجاد بيئة طاردة للاستثمار الخاص، الامر الذي ادى الى تفاقم الاختلالات
الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لما توصلت اليه الدراسة، خصوصاً تزايد
معدلات الفقر والبطالة.

وبالاشارة
الى توصيات الدراسة والتي بحد ذاتها تعد موجهات عامة للسياسة المالية
البديلة، والتي لم تشير صراحة لرفض موجهات السياسة المالية للمؤسسات
الدولية، نظراً لمقتضيات عصر العولمة، والانظمام الى منظمة التجارة
العالمية. وبالنظر إلى السياسة المالية البديلة والتي انبثقت من نتائج
الدراسة فإنها اخذت بنظر الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي اليمني
لتعالجه، في ظل منظور التكامل الاقتصادي العربي اولاً، ثم الانفتاح على
الاقتصاد العالمي ثانياً.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
samir
نجم مبتــــــــــــــدى

نجم مبتــــــــــــــدى



عدد المساهمات : 13
نقاط : 15
السٌّمعَة : 20
تاريخ التسجيل : 01/07/2011


المالية العامة Empty
مُساهمةموضوع: رد: المالية العامة   المالية العامة Emptyالسبت 30 يوليو 2011 - 8:26

مفهوم النفقه العامه ,تقسيماتها ,اثارها,خصائصها




















مفهوم النفقة العامة:
- تعريف النفقة العامة: هي عبارة عن مبلغ من النقود تستخدمه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام في سبيل تحقيق المنافع العامة.
ومن هذا التعريف نستخلص عناصر النفقة العامة الثلاث التالية:
أ - الصفة النقدية للنفقة العامة:
لكي نكون بصدد نفقة عامة لا بد للدولة من استخدام مبلغ من النقود ثمنا
للحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات لازمة لتسيير مرافقها أو ثمنا لرؤوس
الأموال الإنتاجية للقيام بمشروعاتها الاستثمارية التي تتولاها بنفسها
ولذلك لا يعتبر من قبيل النفقة العامة ما تمنحه الدولة من مساكن مجانية أو
إعفاء البعض من الضرائب أو تشغيل الأفراد بدون أجر ( السخرة ) أو منح
الألقاب الشرفية والأوسمة .كما أن استخدام النقود في الإنفاق يسهل ما
يقتضيه النظام المالي الحديث من الرقابة في صورها المتعددة كما أن استخدام
الإنفاق العيني قد يدفع الدولة إلى محاباة بعض الأفراد دون غيرهم مما
يعتبر إخلالا لمبدأ المساواة بين الأفراد.
ب - صدور النفقة عن هيئة عامة:
تعتبر نفقات الدولة وهي تباشر نشاطها العام نفقة عامة تلك التي تصدر من
الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك الهيئات والإدارات العامة والمؤسسات
الداخلة في الاقتصاد العام والمتمتعة بالشخصية المعنوية وذلك أخذا
بالمعيار القانوني الذي يحدد النفقة العامة على أساس الطبيعة القانونية
للشخص الذي يقوم بالإنفاق .وبناء عليه فإن الشخص الطبيعي والأشخاص
الطبيعية والاعتبارية لا تدخل المبالغ التي ينفقونها ضمن النفقات العامة
حتى ولو كانت تحقق منفعة
عامة - كالتبرع لإنشاء المدارس أو المستشفيات.
جـ - تحقيق الإنفاق للمنفعة القصوى للمجتمع:
تستهدف النفقة العامة أساسا إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام ولا
يعتبر خروجا عن هذه القاعدة ما تقوم به الدولة في بعض الأحيان من توجيه
بعض النفقات العامة - التحويلية - إلى بعض القطاعات الاقتصادية لدعمها أو
لرفع مستوى المعيشة لبعض الطبقات في المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة -
إذ أن هذه النفقة في النهاية سوف تحقق منفعة عامة منها الاقتصادية
والاجتماعية .
ظاهرة ازدياد النفقة العامة:
-ازدياد مهام الدولة
-التقدم العلمي
-ما تقده الدولة من مساعدات للدول الأجنبية
-اشتراك الدولة في المنظمات الدولية ونفقاتها على التمثيل الدبلوماسي
القنصلي وحركات التحرير-ما تنفقه الدولة على تشجيع النسل وتقدم الخدمات
الطبيعية و التعليم ...
-الأسباب إدارية اقتناء الوسائل التي تمكن المرفق العام لأداء مهامه
تقسيم النفقات العامة:
التقسيم النظري: النفقات تتكرر كل سنة في الميزانية ورواتب الموظفين ونفقات لا تتكرر كل سنة تعبيد الطرق
التقسيم من حيث الدورة الإنتاجية -نفقات منتجة : التي تأثر في الإنتاج
كبناء مشروع صناعي -نفقات غير منتجة: هي التي لا تأثر على الإنتاج
- التقسيم الإداري للنفقات العامة: هي نفقات لازمة لتسيير الإدارات العامة
التقسيم الوظيفي للنفقات العامة: تحدد الدولة كل تكلفة لكل مهمة من المهام كنفقات الإدارة العامة والعدالة
التقسيم السياسي للنفقات العامة: و هي تقنيات جامدة لا تأثر في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي كالدولة الحارسة أما النفقات الفعالة كإعانات الأحزاب والصحف
التقسيم حسب الشكل:
نفقات بمقابل: راتب الموظفين مقابل خدمة
نفقات بلا مقابل: ما يقدم للبطالين
- التقسيم حسب الانتهاء: رواتب الدولة لموظفيها لا تعود فهي نهائية أما التي تنفق كقروض فهي ليست نهائية
الآثار الاقتصادية و الاجتماعية للنفقات العامة :
-زيادة النفقات العامة يؤدي الى زيادة الإيرادات العامة
-تأثر النفقات العامة في المقدرات المالية الوطنية (تؤدي النفقات العامة
الى خلق سلع و خدمات بطريق مباشر أو غير مباشر مما يرفع الإنتاج الوطني
وبالتالي زيادة الإيرادات العامة وينتج عنه الناتج الوطني ومن ثم زيادة
المقدرات المالية للدولة )
-للنفقة العامة آثار على الحياة الاجتماعية عن طريق توفير الراحة و السكينة للعامل الذي يلعب دور أساسي في الإنتاج
– أثرها في الاستهلاك : -شراء الدولة للسلع و الخدمات الاجتماعية و يترب
على ذلك تحويل الاستهلاك معناه حلول الدولة كل الأفراد في شراء السلع (
تمويل فئات المجتمع كشراء ملابس ، أغذية لأفراد الجيش ، الأمن .......)
مما يحرم الأفراد من حرية الاختيار -يلاحظ أن النفقات التي تدفع في شكل
مرتبات الموظفين و العمال يخصص جزءا منها لاستهلاك وبالتالي زيادة الإنتاج.
– خصائص النفقة العامة:
-كم قابل للتقويم النقدي
-أن يكون الأمر بالنفقة صادرا عن شخص من أشخاص القانون العام
-أن يحدث النفقات آثارا اقتصادية واجتماعية
1/ تأثر النفقة العامة في الإنتاج:
لها أثار على الإنتاج في المدى القصير أو الطويل , ففي المدى القصير تتمثل
هذه الآثار في تأثير النفقات على توازن الاقتصاد الوطني و ذلك بتأثير على
الطلب الكلي الذي له فعالية في الاقتصاد و الحيلولة دون تقلب مستواه أما
بخصوص المندى الطويل فإنه يختلف أثار الإنفاق العام على الإنتاج و الدخل
تبعا لطبيعة هذا الإنفاق , فالإنفاق العام على المرافق التقليدية ( أمن ,
دفاع عن عدالة) وإن لم تكون له علاقة مباشرة للإنتاج فإن ذلك يهيأ الظروف
التي لا غنى عنها في تحسين و تطور الإنتاج، حيث يؤدي اختلال الأمن و
انتفاء العدالة. إلى عدم اطمئنان المنتجين إلى عدم استمرار عملها و هذا
حتما يؤدي إلى عرقلة إنتاج في مختلف الميادين كما يؤثر الإنفاق العام على
التعليم، الصحة العامة و التأمينات الاجتماعية ضد البطالة المرض و على
الإنتاج من خلال تأثيره على قدرة الفرد ورغبته في العمل والانتخاب.
و كذلك يلعب دور هام في توجيه الموارد إنتاجية المتاحة إلى فروع نشاطات
المرغوب فيها عن طريق التأثر في معدلات الربح لضمان أحد أدنى من الأهداف
أو سد العجز في ميزانية المشروع خلال فترة معينة أو تقديم الإعانات
المالية أو توسيع أو تصدير.
2/تأثير النفقات العامة على التوزيع: تؤثر على التوزيع بطريقتين
- تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين بحيث يتحمل ذوي الدخل المرتفع
نسبة كبيرة من أعباء تمويلها فتعتبر هذه العملية نقلا للمداخيل من
الأغنياء إلى الفقراء أو من ذوي الدخل الكبير إلى ذوي الدخل الضعيف.
- استفادة الطبقات الفقيرة ببعض الخدمات القاصرة عليهم دون الأغنياء مثلا:
منحة المسنين، و لكي يظهر جليا هذا التوزيع ينبغي أن تكون معظم إرادات
الدولة مستمدة من الضرائب.
3/ الآثار على الاستهلاك:
هناك أثار مباشرة على الاستهلاك و ذلك من خلال نفقات الاستهلاك التي
توزعها الدولة على الأفراد بصورة مرتبات، أجور، إعانات و هناك طرق غير
مباشرة تؤديها النفقات العامة عن الاستهلاك مثل: شراء الدولة السلع
الاستهلاكية لنفقات التنظيف و صيانة المباني الحكومية و الخدمات التي
تقدمها الدولة لموظفيها كالسكن، النقل بالإضافة إلى يمكن للدولة من خلال
النفقة العامة أن تتدخل في تحديد الأسعار للموارد ذات الاستهلاك الواسع
سواء بالإنفاق في المشروعات الإنتاجية بزيادة السلع و بالتالي إلى إنخفاض
الأسعار أو فرض ضرائب لغرض التخفيظ الطلب على تلك السلعة....

منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
samir
نجم مبتــــــــــــــدى

نجم مبتــــــــــــــدى



عدد المساهمات : 13
نقاط : 15
السٌّمعَة : 20
تاريخ التسجيل : 01/07/2011


المالية العامة Empty
مُساهمةموضوع: رد: المالية العامة   المالية العامة Emptyالسبت 30 يوليو 2011 - 8:26


الإيرادات العامة:
هناك مصادر عديدة لخزينة الدولة من بينها:
مصادر عادية : و هي إيرادات ينص عليها القانون المالية سنويا و بانتظام:
– عائدات ممتلكات الدولة:
إيرادات الدومين العام: هي عبارة عن مجموعة الأموال منقولة و عقارية تملكها الدولة ملكية عامة
إيرادات الدومين الخاص: هي عبارة عن مجموعة أموال عقارية ومنقولة تملكها الدولة ملكية خاصة
إيرادات الدومين المالي: ما تملكه الدولة من سندات مالية و فوائد القروض و يعتبر أنواع الدومين أهم مصدر خزينة الدولة
الضرائب و الرسوم: هي إيرادات التي تحصل عليها الدولة من ضرائب مفروضة على الخواص إلى جانب الرسوم الجمركية المفروضة على ما يصدر و ما يستهلك
الجباية البترولية: هي المفروضة على ما يصدر من البترول من سونا طراك نحو الخارج
مصادر غير عادية: هي مبالغ مالية تظهر في ميزانية الدولة بشكل غير منتظم وهي:
-القروض العامة: تحصل عليها الدولة باللجوء إلى الأفراد أو البنوك و قد يكون داخلي أو خارجي
-الإعانات: هي مساعدات تقدمها الدول الأجنبية للدول الفقيرة نتيجة تعرضها لكوارث طبيعية
-الغرامات الجزائية: وهي تضعها السلطة العامة على الجنات و أصحاب المخالفات و تحصل نقدا
-الإصدار النقدي: التمويل بالتضخم و تلجأ في حالة استثنائية عندما تصبح الكتلة النقدية اقل من السلع و الخدمات
أمثلة عن بعض الإيرادات
1 - إيرادات الدولة من أملاكها العامة:
وهي التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة مثل الحدائق -
الغابات - الأنهار - الكباري ، وعادة لا تحصل الدولة على مقابل الانتفاع
بها إلا أنه في بعض الدول تفرض الرسوم على زيارة الحدائق العامة والمتاحف
العامة وغيرها ويكون الهدف من ذلك الرغبة في تنظيم استعمال الأفراد لها ،
والإيرادات المحصلة من هذه الأملاك لا تغل في الغالب إيرادا كبيرا يعول
عليه في الاقتصاد القومي .

2 - إيرادات الدولة من أملاكها الخاصة:
عقارية - استخراجية - صناعية وتجارية.
أ - إيرادات الدولة من أملاكها العقارية:
ويدخل في نطاقها النشاط الزراعي المتعلق باستغلال الأراضي
الزراعية وتكون إيراداته من ثمن بيع المحاصيل الزراعية ومن الإيجار الذي
يدفعه المستأجرون للأراضي الزراعية .إلى جانب إيجارات المساكن التي تنشئها
الدولة لمعالجة أزمة المساكن وفي الغالب لا تهدف الدولة إلى الحصول على
إيرادات للخزانة العامة بقدر توفير هذه الخدمة لأصحاب الدخول المحدودة.

ب - الأنشطة والصناعات الاستخراجيه:
وهو ما يتصل بالثروات الطبيعية التي يمكن استخراجها من
المناجم أو المحاجر الموجودة في الدولة أو الاستخراج البترولية وهنا تختلف
الدول حول أسلوب استغلال هذه الثروات بين تملك كامل أو تركه للأفراد أو
مشاركة معهم حفاظا على الثروات الطبيعية والقدرة على توجيه الإيرادات
المحصلة منها إلى أوجه الإنفاق التي تخدم خطط التنمية الاقتصادية
والاجتماعية بها.

جـ - الأنشطة الصناعية:
وهي تشمل المشروعات الصناعية التي تتولى الدولة أمر
إدارتها وتشغيلها ولا ثمة فارق بين المشروعات الصناعية التي تنتج السلع
والمواد التي تحتاجها الدولة في تقديم خدماتها وبين المشروعات الصناعية
التي تهدف إلى الربح لتحقق غرض اقتصادي أو اجتماعي معين.

د - النشاط المالي:
ويتمثل فيما تحققه الدولة من إيرادات من المحافظ
الاستثمارية سواء منها الأوراق المالية كالأسهم والسندات المملوكة لها
وغيرها من المحافظ إلى جانب ما تلجأ إليه الدولة من إنشاء مؤسسات الاقتراض
( الاقتصادية – الاجتماعية – العقارية – الحرفية – بالإضافة إلى فوائد
القروض التي تمنحها الدولة للهيئات العامة المحلية والمؤسسات والمشروعات
العامة.

3 - إيرادات الدولة من الرسوم:
أ - تعريف الرسم:
هو عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة
مقابل نفع خاص يحصل عليه من قبل إحدى الهيئات العامة ويقترن هذا النفع
الخاص بالنفع العام الذي يعود على المجتمع كله من تنظيم العلاقة بين
الهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بأداء النشاط أو الخدمات العامة.

ب - خصائص الرسم:
يتبين من التعريف السابق إن الرسم يتميز بالخصائص التالية:
- الصفقة النقدية.
- الإلزام أو الجبر.
- المنفعة الخاصة التي تعود على دافعه.
- تحقيق منفعة عامة إلى جانب المنفعة الخاصة.
جـ - أساس فرض الرسم:
حيث أنه يتصف بالإجبار أو الإلزام فقد نصت معظم الدساتير
على أن يكون فرض الرسوم على الأفراد بعد موافقة السلطة التشريعية وبموجب
قوانين ، وإذا كانت السلطة التنفيذية هي القادرة على تقدير هذا الرسم فلا
يحق لها بفرضه أو زيادته إلا بعد الحصول على إذن بذلك من السلطة التشريعية
ثم تصدر بعد ذلك القرارات أو اللوائح الإدارية المنظمة له ، وعادة ما و
تنص القوانين على إعفاء بعض فئات المجتمع من أدائها.

د - الرسوم في المالية الحديثة:
تفتقد الرسوم كمورد للإيرادات العامة المرونة والغزارة
اللازمتين لإقامة نظام مالي يكفل زيادة الحصيلة بمعدل سريع إذا ما واجهت
الدولة أزمة مالية تقتضي زيادة سريعة في مواردها.

كما أنه يخشى في حالة زيادة الرسوم أن ينصرف الأفراد عن الحصول على الخدمة مما يؤدي إلى عدم زيادة الحصيلة العامة للرسوم.
كما لا تسمح طبيعية التنظيم الفني للرسوم من مراعاة الظروف الخاصة للأفراد من حيث القدرة على الدفع .

منقول
















الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
samir
نجم مبتــــــــــــــدى

نجم مبتــــــــــــــدى



عدد المساهمات : 13
نقاط : 15
السٌّمعَة : 20
تاريخ التسجيل : 01/07/2011


المالية العامة Empty
مُساهمةموضوع: رد: المالية العامة   المالية العامة Emptyالسبت 30 يوليو 2011 - 8:27

ماذج وأمثلة على إيرادات أملاك الدولةيمكن تقسيم مداخيل الأملاك الوطنية إلى مداخيل ناجمة عن استغلال أملاك الدولة و مداخيل ناجمة عن تسيير أملاك الدولة .
أولا : مداخيل ناجمة عن استغلال أملاك الدولة
اذ
نص المادة 5 من القانون 08/14 المؤرخ في 3 أوت 2008 والمعدّل والمتمم
للقانون 90/30 المؤرخ في 1/12/1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية على ما
يلي:" تسيّر الأملاك الوطنية وتستغل وتستصلح، بحكم طبيعتها وغرضها أو
استعمالها لتحقيق الأهداف المسطرة لها، إما مباشرة من قبل هيئات الدولة
والجماعات العمومية الأخرى المالكة، وإما بموجب رخصة أو عقد من قبل أشخاص
معنويين تابعين للقانون العام أو القانون الخاص أو أشخاص طبيعيين

ولهذا الغرض يتعيّن عليها السهر على حماية الأملاك الوطنية وتوابعها والمحافظة عليها".
ومن بين مداخيل استغلال أملاك الدولة:
1- مداخيل متعلقة باحتلال واستعمال الأملاك العمومية : ويندرج ضمن هذا النوع :
أ/
رخص استخراج المواد من الأملاك العمومية المائية والبحرية ، إذ أن
الحائزون على رخصة استخراج المواد والثروات من الأملاك العمومية المائية
والبحرية ، كالرمل و الحجر وغيرها ، ملزمون بدفع أتاوى لخزينة الدولة (
مفتشية أملاك الدولة ) يقدر وعاؤها حسب تكعيب ونوعية المواد المستخرجة (
المادة
77 من القانون 90/30 والمادة 173 من المرسوم التنفيذي رقم : 21/454 المؤرخ في 23 نوفمبر 1991
والذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها
ويضبط كيفيات ذلك ( وهذا المرسوم معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم
93/303 المؤرخ في 8/12/1993 ).

ب/ رخص مصلحة الطرقات ( المادة 70 من القانون 90/30
) ، القنوات وخطوط النقل ، الآلات المخصصة لتوزيع البنزين المنشأة على
رصيف الطرق الوطنية ، حسب مكان المنشأة وحسب نسبة الهكتو لتر من الوقود
المستعملة سنويا .

جـ/
مداخيل ناجمة عن منح امتياز استغلال الأملاك العامة التابعة للموانئ
والمطارات عن طريق المزاد العلني ، وتحصّل هذه الأتاوى لصالح ميزانية
الجماعات المحلية التي تتبع لها هذه الأملاك العمومية .

2- مداخيل استغلال الأراضي الزراعية :
و ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد
المقابل المالي لهذا الاستغلال يختلف بحسب الإمكانيات الفلاحية لهذه
المناطق .

3-مداخيل استغلال شواطئ الأملاك العمومية البحرية : وتتمثل في رخص الوقوف وشغل الأملاك العمومية البحرية ونظّمها القانون البحري .
4-مداخيل استغلال الموارد المائية : كالمياه المعدنية ، مياه المنابع ، مياه إنتاج المشروبات ، ورخص استخراج المواد من الأملاك العمومية المائية والبحرية .
5- مداخيل استغلال الموارد الغابية : وقد نصت على ذلك المادة 79 من القانون 90/30 ، وكذا القانون رقم 99/11 المؤرخ في 23/12/1999 والمتعلق باستغلال الموارد الغابية ، حيث نص على أن لخزينة الدولة نسبة مئوية من المنتجات الغابية ( 20% بالنسبة لقطع الفلين ،10 % بالنسبة لقطع الخشب ، 5 % بالنسبة لقطع الحلفاء )
6- مداخيل استغلال المناجم و المقالع : إذ ينص القانون 01/10 المؤرخ في 01/07/2001
المتضمن قانون المناجم على أن رخص عملية جمع المواد المعدنية والحجارة ،
يخضع إلى دفع إتاوات تختلف باختلاف نوعية المواد ونسبة المنتوج. هذا الصدد
تنص المادة 51 من القانون 08/14 المذكور أعلاه والمعدلة للمادة 91 من من
قانون المالية لسنة 2003 على مايلي:" يحدد مبلغ حق تأسيس العقد المنصوص
عليه في أحكام المادة 132 من قانون المناجم المعدل والمتمم، من أجل ممارسة
نشاط استغلال المقالع والمحاجر وتحرر كما يأتي:

ـ الطلب الأولي: مائة ألف دينار
ـ التجديد: مائتا ألف دينار."
7- منتجات الصيد والمرجان والصيد البحري : وقد حدد القانون 01/11 المؤرخ في 03/07/2001 إتاوات الصيد البحري وتربية المائيات .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
samir
نجم مبتــــــــــــــدى

نجم مبتــــــــــــــدى



عدد المساهمات : 13
نقاط : 15
السٌّمعَة : 20
تاريخ التسجيل : 01/07/2011


المالية العامة Empty
مُساهمةموضوع: رد: المالية العامة   المالية العامة Emptyالسبت 30 يوليو 2011 - 8:27


الميزانية والموازنة

almoqatel.com
الفصل الأول

الميزانيــة

تقرير عن المركز المالي للمنشأة


مقدمــة
لكل مشروع، مهما كان نوعه، مركز مالي، في تاريخ معين.
ومن وجهة نظر أصحاب المشروع، يتمثل المركز المالي في مجموع الأصول، التي
تمتلكها المنشأة، وما عليها من التزامات تجاه الآخرين. فإن الفرق بين
الأصول والالتزامات (الخصوم) يمثل صافي المركز المالي، ويعبر عن حقوق
أصحاب المشروع.
أمّا من وجهة نظر الإدارة، فإن المركز المالي، يمثل مصادر الأموال، التي
يحصل عليها المشروع من أصحابه ومن غيرهم، وأوجه استثمار أو استخدام هذه
الأموال في الأصول المختلفة.
ومهما اختلف تعريف المركز المالي، فإن عناصره تظهر في قائمة، يطلق عليها
قائمة المركز المالي، وقد جرى العرف على تسميتها بالميزانية. وهناك من
انتقد هذا الاصطلاح، إذ إن توازن الميزانية، قد يكون توازناً حسابياً فقط،
ولا يمثل الحقيقة من الجهة الاقتصادية، ولكن قد يكون هذا التوازن مقبولاً،
في ظل المبادئ المحاسبية المتعارف عليها (أي المقبولة قبولاً عاماً)، التي
تُعدّ الميزانية على أساسها.
إن العناصر المكونة للمركز المالي، تختلف من مشروع إلى آخر، باختلاف العوامل التالية:
اختلاف نوع المشروع، وطبيعة نشاطه، سواء كان نشاط زراعي أو صناعي أو تجاري أو خدمي أو اجتماعي.
اختـلاف في مصادر الأموال، التي يعتمد عليها المشروع في تمويل عملياته،
ومدى الاعتماد على الأموال المقترضة، والأرباح المحتجزة، والمُعاد
استثمارها في المشروع. فبينما يعتمد المشروع الفردي،أساساً، على الأموال
التي يحصل عليها من أصحاب المشروع، وعلى الديون قصيرة الأجل، المتمثلة في
أرصدة الدائنين، والكمبيالات المسحوبة على المشروع، فأن الشركات، وخاصة
الكبيرة منها، تعتمد بجانب رؤوس أموال الشركاء أو المساهمين، وعلى القروض
طويلة الأجل.
اختلاف في أوجه استخدام أموال المشروع، في الأصول المختلفة، وحجم الأصول
الثابتة بالنسبة إلى الأصول المتداولة. ففي المشروعات التجارية، ومشروعات
الخدمات، فإن حجم الأصول المتداولة يكون كبيراً نسبياً، بينما يمثل حجم
الأصول الثابتة، في المشروعات الصناعية، الجزء الأكبر من مجموع الأصول.
ومن ذلك، يتضح أن قائمة المركز المالي، أو "الميزانية"، تشتمل على جانبين:
الأول: يشتمل على الأصول، التي تمثل أوجه الاستثمار، سواء كانت أصولاً ثابتة أو أصولاً متداولة.
والثاني: يشتمل على مصادر الأموال، سواء كانت من أصحاب المشروع أو من غيرهم.
والهدف من إعداد الميزانية هو تحديد المركز المالي للمنشأة في تاريخ محدد.
ستكون قائمة المركز المالي أو "الميزانية"، هي موضع الدراسة التفصيلية، في هذا الفصل، من خلال ثلاثة أقسام، كما يلي:
القسم الأول، التقارير المحاسبية وأنواع القوائم المالية.
القسم الثاني، كيفية إعداد الميزانية ودلالتها.
القسم الثالث، الفروض والمبادئ المحاسبية المرتبطة بإعداد الميزانية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
samir
نجم مبتــــــــــــــدى

نجم مبتــــــــــــــدى



عدد المساهمات : 13
نقاط : 15
السٌّمعَة : 20
تاريخ التسجيل : 01/07/2011


المالية العامة Empty
مُساهمةموضوع: رد: المالية العامة   المالية العامة Emptyالسبت 30 يوليو 2011 - 8:27

في تقرير لوزارة المالية عن الحساب الختامي لعام‏2007/2006‏
تراجع عجز الموازنة العامة الفعلي
إلي‏54.7‏ مليار جنيه بنسبة ‏7.5 %‏ من الناتج المحلي


كتبت ــ آمال علام‏:‏

أكد أحدث تقرير لوزارة المالية عن نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة
للعام المالي‏2007/2006‏ تحسنا ملحوظا في مؤشرات المالية العامة‏,‏ فقد
انخفضت نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي الاجمالي بنحو‏0.7‏ نقطة مئوية
ليبلغ‏54.7‏ مليار جنيه تمثل‏7.5%‏ من الناتج المحلي الاجمالي مقابل‏62.2‏
مليار جنيه تمثل‏8.5%‏ من الناتج المحلي الإجمالي في تقديرات الموازنة
الأصلية‏.‏

وأوضح التقرير انه علي جانب الموارد‏,‏ ارتفعت جملة الإيرات العامة والمنح
بنسبة‏19%‏ لتصل الي‏180.2‏ مليار جنيه‏,‏ حيث ارتفعت جملة الايرادات
الضريبية بنحو‏16.9%‏ مسجلة‏114.3‏ مليار جنيه‏,‏ كما ارتفعت الإيرادات
غير الضريبية بنسبة‏23.2%‏ لتبلغ‏65.9‏ مليار جنيه‏.‏ وقد ارتفعت حصيلة
الضرائب علي الدخل خلال عام‏2007/2006‏ بنسبة‏21.3%‏ لتبلغ‏66.1‏ مليار
جنيه‏,‏ في حين زادت حصيلة ضرائب المبيعات علي السلع والخدمات خلال العام
بنحو‏11.3%‏ لتحقق‏30.6‏ مليار جنيه‏.‏ كذلك ارتفعت حصيلة الرسوم الجمركية
بنحو‏7.4%‏ لتبلغ‏10.4‏ مليار جنيه‏,‏ وعلي جانب الاستخدامات‏,‏ أشار
التقرير إلي أن إجمالي الإنفاق العام خلال العام المالي‏2007/2006‏ بلغ
نحو‏222‏ مليار جنيه تمثل‏30.4%‏ من الناتج المحلي مقابل‏207.8‏ مليار
جنيه تمثل‏33.6%‏ من الناتج المحلي في العام السابق‏.‏ حيث ارتفع الإنفاق
علي الأجور والمرتبات بنسبة‏11.6%‏ لتبلغ‏52.1‏ مليار جنيه خلال
عام‏2007/2006,‏ كما ارتفع الإنفاق الاستثماري بمعدل‏24%‏ مقابل‏13.3%‏
خلال عام‏2006/2005,‏ وهو ما يفوق متوسط النمو السنوي للاستثمار الكلي
المحقق خلال الأربع سنوات الماضية والذي بلغ‏5.9%‏

وأكد أمير رزق حنا رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية أن هذا
التحسن في أداء الموازنة العامة يرجع للتحسن الكبير في أداء الاقتصاد
المحلي واستمرار النمو السريع الذي شهدته مصر خلال الفترة الماضية‏,‏ حيث
تشير المؤشرات المبدئية إلي أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي
للعام المالي الماضي‏2008/2007‏ بأسعار السوق سيتراوح بين‏7%‏ و‏7.5%.‏


نشرت بجريدة الأهرام بتاريخ 44442 ‏السنة 132-العدد 2008 اغسطس 10 ‏9 من شعبان 1429 هـ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
samir
نجم مبتــــــــــــــدى

نجم مبتــــــــــــــدى



عدد المساهمات : 13
نقاط : 15
السٌّمعَة : 20
تاريخ التسجيل : 01/07/2011


المالية العامة Empty
مُساهمةموضوع: رد: المالية العامة   المالية العامة Emptyالسبت 30 يوليو 2011 - 8:28

الإيرادات العامة



الإيرادات العامة Public Revenues هي مجموع الأموال التي تجبيها الدولة من مختلف المصادر والجهات لتمويل النفقات العامة والإيفاء بالحاجات العامة.

وكان
مفهوم الإيرادات العامة غير معروف لدى الجماعات البدائية الأولى، إذ كان
القيام بواجب الحراسة والدفاع عن الجماعة هو الوجه الوحيد للحياة المشتركة
بين أفراد القبيلة الواحدة. فلم تكن ثمة حاجة إلى الإيرادات العامة ولو
لتمويل الحروب. ولكن هذا الوضع تطور نتيجة تمركز السلطة بيد حاكم قوي.


وفي الأصل كان الحاكم مسؤولاً عن إيجاد الإيرادات اللازمة لتلبية رغباته وقيامه بواجباته. ذلك لأنه السيد المطلق التصرف بالأموال
الموجودة ضمن حدود بلاده، يمنحها حيناً للمقربين والحاشية، ويحتفظ بها
عموماً للاستفادة من ريعها وإيراداتها. وكان، نتيجة لذلك، كل إيراد يأتي
من هذه الملكية إنما هو إيراد التاج، ينفقه على تصريف أمور الدولة وتلبية حاجاتها. فلم تعرف الممالك والحضارات القديمة المؤسسات القانونية والسياسية التي تفرق بين شخصية الحاكم وشخصية الدولة. فكانت الملكية العامة، ملكية أميرية تعود لشخص الأمير. وكان مال الحاكم هو مال الدولة وخزينة الدولة هي خزينة الحاكم الخاصة. ولم تساعد هذه النظرة في إيجاد مفهوم للإيرادات العامة يختلف عن إيرادات الحاكم الخاصة.


فكانت النظرية الغالبة حين انتشر نظام الإقطاع [ر] في القرون الوسطى، «أنّ
الأرض لله عز وجل يستخلف عليها أولياء الأمر فتكون لهم ويوزعون أقاليمها
بين أمراء الأجناد عندهم، ويوزع الأمير إقليمه بين تابعيه، والتابع يوزع
مقاطعته بين مختاريه، والمختار
يوزع كورته بين جماعته وهكذا تجري السلسلة نزولاً حتى تنتهي بالزراع.
فيدعى الأعلى متبوعاً والأدنى تابعاً. وحقوق المتبوع على التابع أن يلبي
دعوته للحرب بعدد معين من الجند المجهز، ويفديه بماله وروحه عند الحاجة،
ويدفع لخزينته مبالغ معينة من الأموال...».


ومع
ضعف عهد الإقطاع توحدت المقاطعات، وعقد اللواء للملك صاحب السلطان المطلق.
لكن هذا التطور لم يغير النظرة إلى مفهوم الإيرادات العامة، حتى إن بعض
الملوك كانوا يدّعون أن أراضي الدولة
جميعها ملك لهم يتصرفون بها وفق رغباتهم. وبقيت الإيرادات العامة تعتمد
أساساً على الأملاك العامة، أو ما كان يعرف بأملاك الحاكم الخاصة أو
الأملاك. وجد العرب المسلمون في الكتاب والسنة قواعد أساسية تحدد أنواع
الإيرادات العامة ومصادرها، كما اقتبسوا ما كان معمولاً به في البلاد
المفتوحة، حتى توصلوا إلى تنظيم ديوان الخراج في عهد الخليفة الراشدي عمر
بن الخطاب.


ولما تطور مفهوم الدولة
وعظمت وظائفها وازدادت نفقاتها، لم تعد إيرادات أملاك الحاكم تكفي لتلبية
الحاجات العامة المتزايدة. فكان يتوجه إلى الرعية يطلب العون والمساعدة.
وكان ذلك في صورة تبرعات اختيارية حين تلمّ بالبلاد نائبة أو حين يتعلق
الأمر بالدفاع عن الأمة والذود عن كيانها. ولم تلبث هذه التبرعات
الاختيارية الاستثنائية أن صارت فرائض إجبارية ودائمة نتيجة تناقص
الإيرادات الإقطاعية من جهة، وعدم استجابة الرعايا لطلبات الحاكم
المتزايدة بالتبرع من جهة أخرى، فظهر مفهوم الاقتطاعات العامة مورداً
أساسياً للدولة تغطي به نفقاتها وتحقق المنافع العامة. وكان لابد من أن
يقابل ذلك تبدل في مفهوم الإيرادات، فلم تعد تلك الإيرادات تأتي من أملاك
خاصة للحاكم، وإنما صارت إيرادات مصدرها الرعية توضع تحت تصرف جهة عامة
تستخدم امتيازاتها القانونية في إدارتها، فهي بالتالي إيرادات عامة. ويتم
توزيع العبء الناجم عنها بين المكلفين توزيعاً عادلاً ووفق مبدأ المساواة.
فظهر مفهوم المال العام الذي يختلف عن مال الحاكم الخاص. ونشأت مجموعة من
القواعد القانونية تنظم العلاقة المالية للدولة مع الآخرين، على أساس من السلطة والسيادة. فكان لزاماً، نتيجة هذا التطور، أن تصبح الإيرادات العامة وسيلة مالية أساسية تستخدمها الدولة لتوفير المال اللازم لتغطية النفقات العامة، وأداة للتأثير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف الدولة العامة.


تتعدد
أنواع الإيرادات العامة وتتشعب، فقسم منها يأتي من الفرائض المالية
كالضريبة[ر]، والرسم، وشبه الضريبة[ر]. وقسم آخر من الدين العام[ر]، وقسم
ثالث من إيرادات أملاك الدولة[ر]، وهي تشمل في معناها الضيق جميع الموارد
التي تدخل الخزينة العامة من إدارة أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة واستثمارها. وتدل في معناها الواسع، إضافة إلى الموارد السابقة، على كل ما يدخل خزينة الدولة جراء استثمار المؤسسات الصناعية والتجارية والمالية. وظهرت أهمية هذا النوع من الإيرادات العامة في القرن العشرين، حين تدخلت الدولة
في الأمور الاقتصادية والاجتماعية، واتسعت ملكيتها الخاصة إمّا تبعاً
لعقيدة اقتصادية وسياسية كما في الدول الاشتراكية، وإما لأحوال خاصة كما
في الدول غير الاشتراكية التي اتسع فيها القطاع العام لأسباب وظيفية تتعلق
بطبيعة الخدمات العامة. فأخذت هذه الدول على عاتقها القيام بأعباء
المشروعات التي تؤدي في الأصل خدمة عامة، ويحتاج سير العمل فيها إلى سلطة
خاصة، وتدرّ في الوقت نفسه إيراداً عاماً يغذي الخزانة العامة بالمال.


ونتيجة لذلك، تظهر إيرادات أملاك الدولة في صورة إيرادات عقارية، وصناعية، وتجارية ومالية. والإيرادات العقارية تأتي من ملكية الدولة للأراضي والمباني والثروات الطبيعية، وتعد ملكية الدولة للأرض أقدم أشكال الملكية وأنواعها. وبعد أن تخلت الدولة
عن هذا النوع من الملكية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر خاصة، عادت من
جديد في العصر الحاضر إلى تملك الأراضي تحت تأثير المبادئ الاشتراكية
وبقصد القضاء على الملكيات الكبيرة وتحرير الفلاح من السيطرة والاستغلال.
وتحقق الدولة
إيرادات كبيرة جراء توزيع هذه الأراضي على الفلاحين، أو نتيجة استغلالها
مباشرة مزارعَ نموذجية، أو تأجيرها للغير لقاء جعالة محددة. كما تملكت بعض
الدول عقارات مبنية على أثر الثورات التي أدت إلى إلغاء الملكية الفردية،
أو نتيجة عدّ الدولة وارثَ مَنْ لا وارث له، أو عن طريق الهبة والوصية. وتقوم الدولة
باستثمار الأبنية التي تمتلكها فتحصل على ريع يدخل ضمن إيرادات أملاكها
العقارية. ولعلّ أهم الممتلكات العقارية تلك التي وهبتها الطبيعة للإنسان
والتي تتحول بفضل الجهد البشري إلى موارد اقتصادية ذات قيمة كبيرة
كالثروات الموجودة في باطن الأرض والحراج ومجاري المياه.


أمّا
الإيرادات الصناعية، فتأتي من تملك الدولة للمؤسسات الصناعية ووسائل
الإنتاج. ويتحقق ذلك نتيجة انتشار المذاهب الاشتراكية فتؤمم الدولة
الصناعات القائمة، وتقيم المؤسسات المختلفة التي من شأنها استغلال الموارد
وزيادة الإنتاجية والمردود. كما يتحقق ذلك ضمن الاقتصاد الرأسمالي نتيجة
الأزمات الاقتصادية والاحتكارات الرأسمالية التي أجبرت الدولة
على تطوير عقيدتها والتدخل في القطاع الاقتصادي والإشراف عليه، بل تملّك
بعض القطاعات الاقتصادية وتنفيذ المشروعات العامة. وتتبنى الدول النامية
عادة خططاً اقتصادية طموحة لزيادة الناتج القومي [ر] ورفع سوية المواطنين
المعاشية، وتعتمد في سبيل ذلك على إقامة المشروعات الصناعية وامتلاكها
وتدر هذه الملكية الصناعية أرباحاً تؤلف إيرادات عامة تختلف أهميتها من
دولة إلى أخرى.


وكانت الإيرادات العامة التجارية والمالية شبه معدومة في الماضي، لأن «الأصل في الدولة أن تكون راعية لا تاجرة». لكن الدولة
تدخلت في العمليات التجارية والمالية بفعل النظام الاقتصادي الاشتراكي.
أمّا الدول ذات الاقتصاد الحر فكان تدخلها في هذه الفعاليات تارة لأن ذلك
يتعلق بسيادة الدولة كإصدار الأوراق النقدية وسك النقود، وتارة أخرى لتأثير العمليات التجارية في الاقتصاد القومي كالتأمين والمصارف، وطوراً لطبيعة المادة المتاجر بها كالمواد الغذائية الأساسية التي توفرها الدولة للمواطن بأسعار معقولة وثابتة أو كأن تكون المادة شائعة الاستهلاك تبغي الدولة احتكار المتاجرة بها تحقيقاً للربح. إن ممارسة الدولة للعمليات التجارية والمالية توفر أرباحاً تدخل في عداد إيراداتها العامة.


ويختلف اعتماد الدولة
على كل من هذه الموارد تبعاً للنظام الاقتصادي الغالب. فالاقتطاعات العامة
تهيمن على موارد الدول غير الاشتراكية، في حين تعتمد الدول الاشتراكية على
إيرادات استثماراتها وأملاكها الخاصة، وتأخذ فئة ثالثة من الدول بأسلوب
وسط يختلف من دولة إلى أخرى تبعاً لحجم القطاع العام وفعاليته.


وتشهد الإيرادات العامة تطوراً في الأهمية، فكانت تقتصر أهميتها في ظل الدولة الحارسة، على تزويد الخزينة العامة بالأموال اللازمة لها. ولما كانت وظائف الدولة
محددة، ونفقاتها محددة، كانت إيراداتها محددة الحجم والأهمية. بل كانت
أهمية الإيرادات العامة قاصرة على جباية المال فحسب. وتماشت هذه النظرية
للإيرادات العامة مع عقيدة الدولة السياسية والاقتصادية في ذلك الحين. إذ كان النشاط الاقتصادي يعتمد على المبادرة الفردية، وتضعف المبادرة الفردية كلما ازدادت الإيرادات العامة. فكانت الدولة ذات الاقتصاد الحر تسعى إلى تنشيط المبادرة الفردية
بجعل الإيرادات العامة في الحد الأدنى الممكن لها. وذلك بتحديد الاقتطاعات
العامة والمحافظة على رأس المال الخاص. ومع ذلك اهتم علماء المالية
الأوائل بدراسة الإيرادات العامة ووضع الإطار النظري لها والأصول العلمية
لتنظيمها، لأن الأموال
اللازمة لتغطية النفقات العامة وتسيير المصالح الإدارية للدولة، تتوقف
أساساً على جباية الإيرادات العامة. بل كان الغرض الأصلي لعلم المالية[ر]
توفير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة.


وازدادت أهمية الإيرادات العامة في الدولة الراعية المتدخلة لسببين رئيسيين:أولهما
أن النظرة إلى الإيرادات العامة لم تعد تقتصر على كونها أداة لجمع المال،
بل هي بالإضافة إلى ذلك أداة للتأثير في الحياة العامة، فتسعى لتحقيق
أهداف اقتصادية واجتماعية إلى جانب غرضها المالي. والسبب الثاني أن وظائف الدولة
ازدادت، فتطور حجم النفقات العامة، وكان لابد بالمقابل من العمل على زيادة
الإيرادات العامة والعناية بدراستها دراسة واسعة. فبعد أن كانت أهمية
الإيرادات العامة تقتصر على الحجم والكم في ظل الدولة الحارسة، أصبحت في ظل الدولة الراعية تتعدى ذلك إلى النوع والكيف أيضاً.


وتتألف الإيرادات العامة في الجمهورية العربية السورية من خمسة أنواع رئيسية هي: الضرائب والرسوم، وبدلات الخدمات وإيرادات أملاك الدولة
واستثماراتها العامة وإيرادات متنوعة، والفائض المتاح، وإيرادات
استثنائية. وقد أدت مجموعة من العوامل إلى الأخذ بهذا التصنيف للإيرادات
العامة، أهمها تطور عقيدة الدولة ووظائفها، وظهور موارد ثابتة تزداد أهميتها كلما تقدمت الدولة في تطبيق الاشتراكية. فأصبحت إيرادات الدولة العامة تشمل التكاليف العامة الناجمة عن الإيرادات السيادية بمختلف أنواع الضرائب والرسوم. وكذلك الأرباح التي تجنيها الدولة
من تدخلها تدخلاً مباشراً في الفعاليات الزراعية والصناعية والتجارية
والمالية. إلى جانب الوفر الذي تحققه المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي جراء
تملك الدولة لوسائل الإنتاج. كما ظهرت القروض العامة نوعاً رئيسياً للإيرادات العامة، مما يؤلف مصدر تمويل غير منتظم تلجأ الدولة
إليه في الغالب لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. علماً بأن
حجم الإيرادات العامة قد ازداد في الجمهورية العربية السورية بمقدار زيادة
حجم النفقات العامة[ر].


لقد تطور مفهوم الإيرادات العامة مع تطور المؤسسات الديمقراطية في العالم. وتعددت أنواع الإيرادات العامة مع ازدياد وظائف الدولة وتدخلها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. فالإيرادات العامة هي الوسيلة المالية التي تمكن الدولة من تنفيذ سياستها العامة، والأداة التي توزع الأعباء العامة وفق مبدأ العدالة والمساواة.


منقول عن / عصام بشور








مراجع للاستزادة:



ـ عصام بشور، المالية العامة والتشريع المالي (مطبعة جامعة دمشق 1984-1985).
- M.Duverger, Finances Publiques (P.U.F. 1978).














[size=9]المالية العامة A641664328[/size]

[size=9][size=21]((بيني
وبين الموت خطوة سأخطوها إليه أو سيخطوها إلي.. فما أظن جسدي الواهن بقادر
على أن يخطو إليه ..أيها الموت العزيز اقترب.. فقد طالت إليك لهفتي وطال
إليك اشتياقي))

"يوسف السباعي"
[/size][/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
samir
نجم مبتــــــــــــــدى

نجم مبتــــــــــــــدى



عدد المساهمات : 13
نقاط : 15
السٌّمعَة : 20
تاريخ التسجيل : 01/07/2011


المالية العامة Empty
مُساهمةموضوع: رد: المالية العامة   المالية العامة Emptyالسبت 30 يوليو 2011 - 8:28


دروس في المالية العامة


* المالية : و تعني الذمة المالية للدولة
* العامة : نفقات و إرادات
1- تعريف الإقتصاد العام :
هو جزء من الإقتصاد الوطني تديره الدولة لإشباع الحاجات العامة بواسطة
الإقتطاعات التي تفرضها أو المساعدات التي تتلقاها , و الإقتصاد نشاط يقام
خارج نشاط السوق لأنه غير تبادلي و لا يخضع لقواعد العرض و الطلب .
* نقده :
- الجانب الأول : لا يمكن أن نقسم الإقتصاد الوطني إلى قسمين :
الخاص : يهدف إلى تحقيق الربح .
العام : يهدف إلى تحقيق الإشباع الحاجات العامة لأن الدولة يمكن لها أن
تحتكر بعض النشاطات الإقتصادية بالرغم تهدف إلى تحقيق الربح و بذلك و بسبب
مالية منهجية و سياسية كالمحروقات , النقل , السكك الحديدية .

- الجانب الثاني : العلاقة بين الأفراد و الدولة :
تقوم في الأساس على التبادل الذي تحكمه قوانين السوق بل تحدده الدولة في
ميزانياتها و أوجه الإتفاق و أفضلية مشروع على أخر بإسم المجتمع و الشعب و
بقرارات ممركزة .
2- الحاجات العامة :
يتكون المجتمع من جماعات أو أفراد تسعى إلى إشباع حاجاتها فرد بفرد
كالحاجة إلى الغذاء...و تسمى حاجات فردية , أما الحاجات العامة فهي
الحاجات الجماعية لأفراد الشعب و التي تم الإعتراف بأنها رغبة جماعية مثل
منفعة عامة إعترفت بها السلطة بصفة النفع العام .
3- المنفعة العامة : الخدمات العامة التي تقدمها الدولة لرعاياها بواسطة مؤسساتها إدارية و إقتصادية و إجتماعية .

I – تعريف المالية :
- التعريف الكلاسيكي : هي علم الوسائل التي تستطيع بواسطتها الدولة الحصول
على الموارد اللازمة لتغطية نفقاتها العامة عن طريق توزيع الأعباء بين
المواطنين . هذا التعريف ساد عند الإقطاعيين التقليديين حين كان دور
الدولة الأمن و الجيش .كانت تسمى بالدولة الحارسة إلا أن دور الدولة تطور
بإزدياد نفقاتها نتيجة تدخلها في نشاط كانت في السابق حكرا على الأفراد .
- التعريف الحديث : هو العلم الذي يدرس مجمل نشاطات الدولة التي أصبحت
تستخدم تقنيات مالية خاصة ( الميزانية , الضرائب , سندات الإستثمارات ,
العمليات النقدية )
- إصطلاحا : ينظر إليها من أنها متكونة من كلمتين مالية هي الذمة المالية للدولة , بجانبيها الإجابي و السلبي
( الإيرادات و النفقات ) .عامة : هي تخص الأشخاص العامة دون سواها .

Ii الإعتبارات أو الضوابط التي تخضع لها تقدير النفقات العامة و تمويلها :
و نعني بالظوابط التي يجب على الدولة مراعاتها عند تقديرها للنفقات العامة
بغرض إشباعها للحاجات حين تكون سلطة الإدارة غير مطلقة و يجب عليها مراعاة
بعض القيود و الإعتبارات منها :
أ‌)الإعتبارات القانونية : هي القيود التي يجب على الدولة أن تلتزم بها
سواء كانت من الدستور أو من مختلف القوانين التي تضعها الدولة العامة لغرض
تنظيم مالية الدولة في شقيها الإيرادات و النفقات .
ب‌)الظوابط السياسية : و هي الفلسفة التي تعتنقها السلطة بغرض توجيه
سياستها الإقتصادية و المالية لغرض الإحتفاظ على النظام الإجتماعي القائم
و بترجمة هذا التوجه في شكل أهداف عامة يطلق عليها السياسة المالية للدولة
.
ج) الظوابط الإقتصادية : تفرض على الدولة ان تؤخذ بتقديراتها عند فرض
الضرائب أو عند إنفاق الحالة الإقتصادية العامة ففي حالة ركود الإقتصاد
فإنه يجب على الدولة أن تعمل على التوسيع في النفقة عكس حالة التضخم حيث
يستوجب تقليص النفقة العامة و رفع الضرائب .
د) الإعتبارات الفنية : هي الأساليب و الأشكال التي تصاغ بها القواعد
القانونية الواجبة الإتباع سواء عند الإنفاق أو عند إيجاد الموارد المالية
اللازمة لذلك كقانون الصفقات العمومية و مختلف القوانين الجبائية أو
الضريبية .

* النفقات العامة : يختلف مفهوم النفقات العامة بإختلاف مفهوم الحاجات
العامة التي يراد إشباعها و التي بدورها تختلف من نظام سياسي لأخر و عليه
فإننا نقول أن الجدال لازال قائما حول مفهوم و خصائص و دور النفقات العامة
فإذا كانت الحاجات العامة تتميز بشموليتها لكونها تسع جميع المواطنين
فإنها كذلك دائمة ومستمرة و غير قابلة للتجزئة فالإقتصاديون القدامى يرون
أن النفقة يجب أن لا تؤثر في الحياة الإقتصادية و لا حتى في حياة المجتمع
, يجب أن تكون النفقة حيادية و لاتتغير , هذا المفهزم لم يجد صدى عند
المفكرين القانونيين المعاصرين فظهرت فكرة النفقة النشيطة , تؤثر بموجبها
على الدولة في الدورة الإقتصادية و تتؤثر بها.
* تعريف النفقة العامة : صرف لدولة أو إحدى هيئاتها العمومية مبلغا من
المال لغرض إشباع الحاجات العامة لإعتبار النفقة العامة يجب توافر عنصرين
هما :
1- أن تكون صادرة من الدولة أو أحد أشخاصها .
2- أن يقصد من النفقة العامة تحقيق منفعة عامة .
* أقسام النفقة العامة : تنقسم النفقات إلى عدة أقسام و ذلك بالنظر إلى فترات صرفها لغرضها و لنوع الهيئة القائمة بها .
أ) من حيث فترات صرفها : تقسم إلى نوعين :
1- نفقات عامة : هي النفقات اللازمة كالمرتبات و الأجور .
2- نفقات غير عادية : كالنفقات المرصدة لغرض مواجهة طاريء معين كالزلازل
ب) من حيث الآثار الإقتصادية المترتبة عنها :
1-نفقات منتجة كالإستثمار في السكك الحديدية التي تقوم به الدولة .
2- نفقات غير منتجة كالنفقات المدرجة لغرض تعبيد الطرق .
إلا أن هناك من العلماءمن يقسمها بالنظر إلى المنفعة .
1- نفقات نافعة : هي التي ترتب أثار نافعة مباشرة للشعب كالإعانات الإجتماعية .
2- نفقات غير نافعة : كون النفقة لا تؤثر بطريقة مباشرة في مدخول الفرد
بالرغم من أنها ترتب في الأساس منفعة عامة كنفقات الأشغال العمومية و كذلك
في وجهة نظرنا تقسم النفقات بالنظر إلى الأثار الإقتصادية إلى:
1- نفقات حقيقية : تتمثل في نفقات تقوم بها الدولة و إحدى هيئاته العمومية و تنقص من مالية الدولة كالمرتبات و الأجور .
2- نفقات صورية : هي لا تؤثر في مالية الدولة كالنفقات التحويلية .
ج) من حيث غرضها : تقسم بالنظر إلى وظائف الدولة إلى ثلاث أقسام :
1- نفقات إدارية : تتمثل في النفقات الواجبة لسير المرافق العامة اللازمة لقيام الدولة .
2- النفقات الإجتماعية : تتمثل في المبالغ التي تصرفها الدولة لغرض سد حاجات عامة إجتماعية .
3- نفقات إقتصادية : المبالغ التي تصرفها الدولة لتحقيق أهداف إقتصادية في
الإستثمار في الميادين كالمواصلات , الري , مختلف أنواع الإعانات التي
تقدمها الدولة بطريقة غير مباشرة .
د) من حيث الهيئة القائمة بالنفقة : تقسم مركزية السلطة مركزية عن طريق هيئات محلية .
* علاقة علم المالية بالعلوم الأخرى : فعلم المالية العامة علاقة جد هامة بالعديد من العلوم الأخرى التي تتأثر بها و اهم هذه العلوم:
أ) علم الإقتصاد : تظهر هذه العلاقة جليا عند إستخدام الإرادات العامة و
النفقات كالأدوات بتوجيه الإقتصاد و التأثير عليهم , فالظاهرة المالية في
حقيقة الامر ظاهرة إقتصايدة ففي كثير من الحالات التي تهز الإقتصاد (
التضخم او الكساد ) فغننا نجد تدخل علم المالية للحد أو التخفيف من حدة
هذه الأزمة عن طريق الأدوات المالية كالضرائب و النفقات .
ب) علم القانون : تتجلى في دور القانون تنظيم العلاقة القائمة بين الدولة
و الأفراد سواء تعلق الأمر بالإنفاق أو المشاركة في الأعباء العامة .
ج) علم السياسة : علاقة متبادلة ذات تأثير مباشر فالتوجهات السياسية
للدولة لها تأثير مباشر في نوعية النفقات العامة و الإيرادات العامة بحيث
يختلف نوع هذا التأثير من سياسة إلى أخرى ( توجيه رأسمالي إشتراكي نوع نظم
الدولة فدرالي بسيط و كذلك تبعية دولة لغيرها من الدول )
د) إن النفقات العام لها أثر مباشر و للحياة الإجتماعية و للمواطن بحيث أن
فرض الضرائب يترتب عليها أثار إجتماعية سواء قصدت الدولة ذلك أم لا . كذلك
بالنسبة للنفقات العامة و التي هدفها الأساسي إشباع الحاجات العامة
للمواطنين .
* الأثار الإقتصادية للنفقة العامة : تترتب عن عملية الإنفاق العام أثار
إقتصادية متعددة الجوانب منه التي تتعلق بالإنتاج , التوزيع , و التي تمس
الإستهلاك .
1- تأثر النفقة العامة في الإنتاج : لها أثار على الإنتاج في المدى القصير
أو الطويل , ففي المدى القصير تتمثل هذه الأثار في تأثير النفقات على
توازن الإقتصاد الوطني و ذلك بتأثير على الطلب الكلي الذي له فعالية في
الإقتصاد و الحيلولة دون تقلب مستواه أما بخصوص المندى الطويل فإنه يختلف
أثار الإنفاق العام على الإنتاج و الدخل تبعا لطبيعة هذا الإنفاق ,
فالإنفاق العام على المرافق التقليدية ( أمن , دفاع عن عدالة ) و إن لم
تكون له علاقة مباشرة للإنتاج فإن ذلك يهيأ الظروف التي لا غنى عنها في
تحسين و تطور الإنتاج , حيث يؤدي إختلال الأمن و إنتفاء العدالة .إن عدم
إطمئنان المنتجين إلى عدم إستمرار عملها و هذا حتما يؤدي إلى عرقلة إنتاج
في مختلف الميادين كما يؤثر الإنفاق العام على التعليم , الصحة العامة و
التأمينات الإجتماعية ضد البطالة المرض و على الإنتاج من خلال تأثيره على
قدرة الفرد و رغبته في العمل و الإنتخاب .
و كذلك يلعب دور هام في توجيه الموارد إنتاجية المتاحة إلى فروع نشاطات
المرغوب فيها عن طريق التأثر في معدلات الربح لضمان أحد أدنى من الأهداف
أو سد العجز في ميزانية المشروع خلال فترة معينة أو تقديم الإعانات
المالية أو توسيع أو تصدير .
* تأثير النفقات العامة على التوزيع : تؤثر على التوزيع بطريقيتين :
- تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين بحيث يتحمل ذوي الدخل المرتفع
نسبة كبيرة من أعباء تمويلها فتعتبر هذه العملية نقلا للمداخيل من
الأغنياء إلى الفقراء أو من ذوي الدخل الكبير إلى ذوي الدخل الضعيف .
- إستفادة الطبقات الفقيرة ببعض الخدمات القاصرة عليهم دون الأغنياء مثلا
: منحة المسنين , و لكي يظهر جليا هذا التوزيع ينبغي أن تكون معظم إرادات
الدولة مستمدة من الضرائب .
- الأثار على الإستهلاك : هناك أثار مباشرة على الإستهلاك و ذلك من خلال
نفقات الإستهلاك التي توزعها الدولة على الأفراد بصورة مرتبات , جور ,
إعانات و هناك طرق غير مباشرة تؤديها النفقات العامة عن الإستهلام مثل :
شراء الدولة السلع الإستهلاكية لنفقات التنظيف و صيانة المباني الحكومية و
الخدمات التي تقدمها الدولة لموظفيها كالسكن ,النقل بالإضافة إلى يمكن
للدولة من خلال النفقة العامة أن تتدخل في تحديد الأسعار للموارد ذات
الإستهلاك الواسع سواء بالإنفاق في المشروعات الإنتاجية بزيادة السلع و
بالتالي إلى إنخفاض الأسعار أو فرض ضرائب لغرض التخفيظ الطلب على تلك
السلعة . ففي الجزائر مثلا إرتفع مبلغ النفقات العامة من 195 مليار سنة
1991 إلى 1251 مليار سنة 2004 . ترجع أسباب زيادة النفقات العامة إلى :
أ) أسباب ظاهرية : يقصد بها إزديادها عدديا دون ان يقابل ذلك زيادة و تحسن
فعلي و ملموس في حجم مستوى الخدمات العامة المقدمة و تتمثل هذه الأسباب في
:
- تدهور قيمة النقود
- التغيير من الأساليب و أليات وضع الميزانية حيث يتم تعداد الميزانية
وفقا لمبدأ الناتج الإجمالي عكس ما كانت عليه , وفقا للناتج الصافي أي بعد
توفير الإيرادات اللازمة .
ب) أسباب حقيقية : و يقصد بها تلك التي تؤدي إلى زيادة حقيقة المنفعة العامة ومنها أسباب إقتصادية قانونية و مالية .
1- إقتصادية : تؤخذ في زيادة النفقة العامة عدة ظواهر منها :
- زيادة الثروة التي تؤدي حتما إلى زيادة المداخيل للدولة من ظرائب مما يفسح المجال أمام الإنفاق العام .
- إتساع الرقعة الجغرافية للدخل الدولة .
- زيادة عدد السكان
- زيادة النفقات الإستثمارية للدولة لغرض توفير شروط أفضل للمواطنين ( عمل , تعليم ,صحة ...) .
- زيادة النفقات العسكرية .
2- السياسة : تؤدي بعض العوامل السياسية إلى زيادة النفقات العامة مثل
إنتشار مباديء الحرية و اديمقراطية تجعل الحكومة تميل على الإسراف في
الإنفاق و يرجع ذلك إلى تطور دورها في المجتمع .
3- الإدارية و القانونية : إحتكار الدولة لبعض القطاعات الإقتصادية
كالبترول , السكك الحديدية , المواصلات . بالإضافة إلى صناعة الأسلحة .
- تدخل الدولة في تثبيت أسعار بعض المواد الضرورية
- زيادة عدد موظفيها و إرتفاع جورهم .
4-* المالية : سهولة لجوء الدولة إلى القروض لتغطية نفقاتها خاصة القروض الداخلية , و يرجع ذلك لإمتيازات السلطة العامة .
- وجود فائض في الإرادات
- اللجوء إلى الحسابات الخاصة
















الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المالية العامة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب النجارة العامة
» مستقبل الأنظمة والقوانين في ظل الأزمة المالية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات نجــــــــــــــــــــوم المعرفــــــــــــــــــــــة :: المنتتديـــــات التعليمـــــــــــــــة :: منتدى التعليم الجامعي-
انتقل الى: